قانون

المادة 4 من نظام مكافحة التستر

المادة الرابعة · الفصل الثاني: الجرائم والمخالفات

تحدد المادة ثلاث مخالفات: منح غير السعودي أدوات للتصرف المطلق في المنشأة، وحيازته لها، واستخدام المنشأة حسابًا بنكيًّا غير عائد لها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يعد مخالفة يعاقب عليها النظام ارتكاب أي مما يأتي:

أ. قيام أي منشأة بمنح غير السعودي بصورة غير نظامية أدوات تؤدي إلى التصرف على نحو مطلق في المنشأة.

ب. حيازة أو استخدام غير السعودي بصورة غير نظامية لأدوات تؤدي إلى التصرف على نحو مطلق في المنشأة.

ج. استخدام المنشأة في تعاملاتها الخاصة بنشاطها الاقتصادي حسابًا بنكيًّا آخر غير عائد لها.

وتحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بهذه المادة، مع مراعاة الحالات التي يكون فيها منح الأدوات أو حيازتها قد تم بحسن نية.

المصدر الرسمي: نظام مكافحة التستر — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 4 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 4 من نظام مكافحة التستر

هل استخدام حساب بنكي شخصي في معاملات المؤسسة مخالفة؟

نعم، تعد مخالفة إذا استخدمت المنشأة في تعاملاتها الخاصة بنشاطها الاقتصادي حسابًا بنكيًّا آخر غير عائد لها.

ما المقصود بالأدوات التي تؤدي إلى التصرف المطلق في المنشأة؟

لم تحددها المادة، وإنما أحالت إلى اللائحة التنفيذية لتحديد الأحكام المتعلقة بها.

هل يراعى حسن النية في هذه المخالفات؟

نعم، تلزم المادة اللائحة بمراعاة الحالات التي يكون فيها منح الأدوات أو حيازتها قد تم بحسن نية.

مواد أخرى عن جرائم التستر ومخالفاته

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.