المادة 2 من نظام مكافحة التستر
المادة الثانية · الفصل الثاني: الجرائم والمخالفات
تعرّف المادة التستر بأنه اتفاق أو ترتيب يمكّن فيه شخصٌ غيرَ سعودي من ممارسة نشاط اقتصادي غير مرخص له باستخدام ترخيص المتستر.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لأغراض تطبيق أحكام النظام يقصد بالتستر اتفاق أو ترتيب يُمكِّن من خلاله شخصٌ شخصًا آخر غير سعودي من ممارسة نشاط اقتصادي في المملكة غير مرخص له بممارسته باستخدام الترخيص أو الموافقة الصادرة للمتستر.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة التستر — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 2 بلغة مبسطة
هذه المادة تضع التعريف الأساسي للتستر الذي تُبنى عليه أحكام النظام كلها. فالتستر بحسب النص له عناصر محددة:
- اتفاق أو ترتيب: لا يشترط أن يكون عقدًا مكتوبًا؛ فقد يكون أي ترتيب بين الطرفين.
- طرفان: شخص (المتستر) يمكّن شخصًا آخر غير سعودي. وغير السعودي بحسب المادة 1 هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي لا يحمل الجنسية السعودية ولا يعامل معاملة حاملها.
- ممارسة نشاط اقتصادي في المملكة غير مرخص له بممارسته: والنشاط الاقتصادي بحسب المادة 1 هو كل نشاط يستهدف الربح ويحتاج ترخيصًا أو موافقة من الجهات المختصة.
- باستخدام الترخيص أو الموافقة الصادرة للمتستر: أي أن غير السعودي يعمل تحت مظلة ترخيص صادر لغيره.
ويلاحظ أن النص يقصر هذا التعريف على «أغراض تطبيق أحكام النظام»، أي أنه المعيار الذي يُرجع إليه عند تطبيق مواد هذا النظام.
وتأتي المادة 3 لتحدد الأفعال التي تعد جرائم، ومنها تمكين غير السعودي من ممارسة النشاط لحسابه الخاص باستعمال اسم الشخص أو ترخيصه أو سجله التجاري أو اسمه التجاري، وممارسة غير السعودي نفسه للنشاط من خلال من مكّنه.
ومن كان لديه ترتيب مع شخص غير سعودي ويشك في انطباق هذا الوصف عليه، فالأفضل أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية والتجارية.
مثال عملي
يملك سعد سجلًّا تجاريًّا لمحل صيانة جوالات في جدة، واتفق مع مقيم غير سعودي على أن يدير المقيم المحل ويعمل فيه لنفسه ويأخذ أرباحه، مقابل مبلغ شهري ثابت يدفعه لسعد. هذا الترتيب يمكّن غير السعودي من ممارسة نشاط اقتصادي غير مرخص له باستخدام الترخيص الصادر لسعد، وهو ما تصفه المادة بالتستر.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 2 من نظام مكافحة التستر
ما هو التستر التجاري حسب النظام السعودي؟
هو اتفاق أو ترتيب يمكّن فيه شخصٌ شخصًا آخر غير سعودي من ممارسة نشاط اقتصادي في المملكة غير مرخص له بممارسته، باستخدام الترخيص أو الموافقة الصادرة للمتستر.
هل يشترط وجود عقد مكتوب ليعد الفعل تسترًا؟
لا، فالمادة تكتفي بوجود «اتفاق أو ترتيب» دون أن تشترط شكلًا معينًا.
هل يشمل التستر الشركات غير السعودية؟
نعم، فغير السعودي بحسب المادة 1 يشمل الشخص الطبيعي والاعتباري الذي لا يحمل الجنسية السعودية ولا يعامل معاملة حاملها.
مواد أخرى عن تعريف التستر التجاري
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام مكافحة التستر، مثل غير السعودي والنشاط الاقتصادي والمتحصلات والحجز التحفظي.
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في النظام- المعاني المبينة أمام كل منها: النظام: نظام مكافحة التستر. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. الوزارة: وزار
- المادة 15
تقضي المادة ببطلان كل عقد أو تصرف يكون محله أو غايته التستر، دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
دون إخلال بحقوق الغير (الحسن النية)، يعد باطلًا كل عقد أو تصرف يكون محله أو غايته التستر.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

