عقوبات مخالفات المهن الهندسية في نظام مزاولة المهن الهندسية السعودي
غرامة حتى مليون ريال لمزاولة المهنة دون اعتماد أو ترخيص أو تشغيل ممارس غير معتمد، والسجن حتى سنة وغرامة حتى مليون ريال لتقديم بيانات غير صحيحة أو الإعلان المضلل أو انتحال لقب مهني، وعقوبات لجنة المخالفات من اللوم والإنذار والإيقاف حتى ستة أشهر وغرامة حتى مائة ألف ريال وشطب الاعتماد وإلغاء الترخيص، والتظلم أمام ديوان المظالم، ونشر الحكم على نفقة المخالف، وإعادة الاعتماد أو الترخيص بعد ثلاث سنوات.
4 مواد
- المادة 11
تحدد المادة عقوبات المزاولة دون اعتماد أو ترخيص وتشغيل غير المعتمد بغرامة حتى مليون ريال، وعقوبات البيانات الكاذبة والإعلان المضلل وانتحال الألقاب بالسجن حتى سنة وغرامة حتى مليون ريال.
1- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى، يعاقب بغرامة لا تزيد على (1.000.000) مليون ريـال؛ كل من قام بأي من المخالفات الآتية: أ - مزاولة أي من المهن الهندسية دون الحصول على اعتماد مهني، أو خلال إيقافه، أو بعد شطبه. ب - مزاولة المكاتب والشركات الهندسية أيًّا من المهن الهندسية دون الحصول على ترخيص، أو…
- المادة 12
تنشئ المادة لجنة بقرار من الوزير تنظر المخالفات الأخرى للنظام وتوقع عقوبات من اللوم حتى شطب الاعتماد وإلغاء الترخيص، مع حق التظلم أمام ديوان المظالم.
1 - تكوّن بقرار من الوزير لجنة أو أكثر لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، على أن يكون من بينهم مستشار نظامي؛ تتولى النظر في المخالفات الأخرى الناشئة من تطبيق النظام، وإيقاع واحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: أ - اللوم. ب - الإنذار. ج - إيقاف الاعتماد المهني مدة لا تزيد على ستة أشهر. د - غرامة مالية لا تزيد على (100.000)…
- المادة 13
تجيز المادة أن يتضمن الحكم أو القرار النهائي بالعقوبة نشره على نفقة المخالف في 3 صحف محلية تصدر إحداها على الأقل في مقر إقامته.
يجوز تضمين الحكم أو القرار المكتسب القطعية الصادر بالعقوبة النص على نشره على نفقة المخالف في ثلاث صحف محلية، تصدر إحداها على الأقل في مقر إقامته، فإن لم تكن هناك صحيفة في المنطقة ففي صحيفة تصدر في أقرب منطقة إليها.
- المادة 15
تجيز المادة لمن شُطب اعتماده المهني أو أُلغي ترخيصه طلب إعادته بعد 3 سنوات من صدور حكم أو قرار الشطب أو الإلغاء، وفق شروط وإجراءات الاعتماد.
يجوز لمن شطب اعتماده المهني أو ألغي ترخيصه طبقاً لأحكام النظام؛ أن يطلب إعادة اعتماده أو ترخيصه من الجهة المختصة بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ صدور حكم أو قرار الشطب أو الإلغاء، وتُتَّبع في طلب إعادة الاعتماد المهني أو الترخيص الشروط والإجراءات اللازمة للاعتماد.