الملاءة المالية والاحتياطيات في نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني السعودي
إيداع وديعة نظامية في بنك محلي لأمر البنك المركزي، وتخصيص عشرين في المائة على الأقل من الأرباح السنوية احتياطياً نظامياً حتى يبلغ رأس المال المدفوع، وتكوين الاحتياطيات الفنية لكل فرع من فروع التأمين، وحدود الموجودات والأقساط مقابل رأس المال.
3 مواد
- المادة 14
توجب المادة على شركات التأمين وإعادة التأمين إيداع وديعة نظامية في أحد البنوك المحلية لأمر مؤسسة النقد العربي السعودي، على أن تحدد اللائحة ضوابطها.
على شركات التأمين وشركات إعادة التأمين الخاضعة لهذا النظام أن تودع في أحد البنوك المحلية وديعة نظامية لأمر مؤسسة النقد العربي السعودي ، وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط المتعلقة بهذه الوديعة .
- المادة 15
توجب المادة على شركات التأمين وإعادة التأمين تخصيص 20% على الأقل من أرباحها السنوية احتياطيًا نظاميًا حتى يبلغ الاحتياطي 100% من رأس المال المدفوع.
على شركات التأمين وشركات إعادة التأمين أن تخصص حصة من أرباحها السنوية لا تقل عن ( 20 % ) كاحتياطي نظامي ، وذلك إلى أن يصل إجمالي الاحتياطي ( 100 % ) من رأس المال المدفوع .
- المادة 16
توجب المادة على شركات التأمين وإعادة التأمين تكوين الاحتياطيات اللازمة لكل فرع من فروع التأمين التي تمارسها والاحتياطيات الأخرى وفق اللائحة التنفيذية.
على كل شركات التأمين وشركات إعادة التأمين تكوين الاحتياطيات اللازمة لكل فرع من فروع التأمين التي تمارسها وكذلك الاحتياطيات الأخرى وفقًا لما تنص عليه اللائحة التنفيذية لهذا النظام .