المادة 21 من نظام محاكمة الوزراء
المادة 21-
تنص المادة على صدور قرار هيئة المحاكمة بأغلبية الأصوات، وعدم صحة اجتماعاتها إلا بحضور جميع الأعضاء، واختيار مجلس الوزراء فورًا بديلًا لمن قام لديه عذر.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يصدر قرار هيئة المحاكمة بأغلبية الأصوات. ولا تصح اجتماعات الهيئة إلا إذا حضرها جميع الأعضاء. فإذا قام عذر لدى أحد أعضاء الهيئة اختار مجلس الوزراء فورا عضوا آخر يحل محله.
المصدر الرسمي: نظام محاكمة الوزراء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 21 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قواعد عمل هيئة المحاكمة واتخاذ قراراتها:
- القرار بالأغلبية: يصدر قرار الهيئة بأغلبية الأصوات.
- اكتمال الحضور: لا تصح اجتماعات الهيئة إلا إذا حضرها جميع الأعضاء، فلا يكفي حضور الأغلبية.
- البديل عند العذر: إذا قام عذر لدى أحد الأعضاء اختار مجلس الوزراء فورًا عضوًا آخر يحل محله.
فالنص يجمع بين اشتراط الحضور الكامل لصحة الاجتماع، والاكتفاء بالأغلبية في التصويت. ولا يبين النص طريقة اختيار العضو البديل.
وتسبقها المادة 20 الخاصة بحضور المتهم ومحاكمته غيابيًا عند تغيبه وحقه في وكيل ذي خبرة نظامية، وتليها المادة 22 التي تمنع معاقبة المتهم عن واقعة لم ترد في قرار إحالته إلى المحاكمة، والحكم عليه بغير الجزاءات والعقوبات الواردة في النظام.
هذا شرح عام للنص وليس رأيًا في قضية بعينها؛ ومن يحتاج إلى تقدير وضع محدد فالأفضل أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية والإدارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 21 من نظام محاكمة الوزراء
كيف يصدر حكم هيئة محاكمة الوزراء؟
يصدر قرار الهيئة بأغلبية الأصوات.
هل يصح اجتماع الهيئة بغياب أحد أعضائها؟
لا، لا تصح اجتماعاتها إلا إذا حضرها جميع الأعضاء.
ماذا يحدث إذا كان لدى أحد الأعضاء عذر؟
يختار مجلس الوزراء فورًا عضوًا آخر يحل محله.
مواد أخرى عن هيئة محاكمة الوزراء وإجراءاتها
- المادة 9
توجب المادة اتباع الإجراءات المنصوص عليها في النظام في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتجعل أي إخلال بها سببًا لبطلان الحكم.
الإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام واجبة الاتباع في جميع أدوار التحقيق والمحاكمة، وأي إخلال بها يجعل الحكم باطلا.
- المادة 11
توجب المادة عرض تقرير لجنة التحقيق على مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يومًا ومناقشته في غيبة المتهم، فإن قرر الاتهام شكّل هيئة المحاكمة المنصوص عليها في المادة 15.
يحدد رئيس مجلس الوزراء جلسة لمجلس الوزراء لمناقشة تقرير اللجنة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ رفع التقرير إليه، وتكون المناقشة في غيبة المتهم. يتخذ مجلس الوزراء قر
- المادة 15
تنص المادة على أن هيئة محاكمة الوزراء تتكون من ثلاثة وزراء يختارهم مجلس الوزراء بالقرعة وعضوين شرعيين، دون أقارب للمتهم، ويرأسها أكبر الوزراء سنًا.
تتولى محاكمة الوزراء أو من في مرتبتهم وفقا لهذا النظام، هيئة تشكل من "ثلاثة وزراء" يختارهم مجلس الوزراء بطريق (القرعة) وعضوين شرعيين برتبة رئيس محكمة كبرى، على
- المادة 16
تنص المادة على أن من يقوم بواجب الادعاء العام في محاكمة الوزراء هو من يختاره رئيس مجلس الوزراء.
يقوم بواجب الادعاء العام من يختاره رئيس مجلس الوزراء .
- المادة 17
تنص المادة على أن رئيس هيئة المحاكمة يختار أمين سر يتولى ضبط محاضر الجلسات وتدوينها.
يختار رئيس هيئة المحاكمة أمين سر لضبط محاضر الجلسات وتدوينها.
- المادة 18
تجيز المادة لهيئة المحاكمة إذا رأت نقصًا في التحقيق أن تستكمله بنفسها أو بمن تنتدبه من أعضائها.
لهيئة المحاكمة إذا رأت نقصا في التحقيق أن تستكمله بنفسها أو بمن تنتدبه من أعضائها لهذا الغرض.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

