المادة 162 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 162 · الفصل الثامن: أصول المحاكمات
تختص المحكمة الجمركية الابتدائية بجرائم التهريب وما في حكمه، وجرائم ومخالفات القانون، والاعتراضات على قرارات التحصيل والتغريم، ولها طلب كفيل أو توقيف المتهم.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تتولى المحكمة الجمركية الابتدائية الاختصاصات التالية :
1 - النظر في جميع جرائم التهريب وما في حكمه .
2 - النظر في جميع الجرائم والمخالفات التي ترتكب ضد أحكام هذا النظام " القانون " ولائحته التنفيذية .
3 - النظر في الاعتراضات على قرارات التحصيل عملا بأحكام المادة (147) من هذا النظام " القانون" .
4 - النظر في الاعتراضات المقدمة على قرارات التغريم وفقا لأحكام المادة (148) من هذا النظام " القانون " .
5 - يجوز للمحكمة أن تطلب من أي شخص اتهم بموجب هذا النظام " القانون " أن يقدم كفيلا يضمن مثوله أمام المحكمة أو تقرر توقيفه حتى تنتهي القضية.
المصدر الرسمي: نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 162 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة اختصاصات المحكمة الجمركية الابتدائية:
- جميع جرائم التهريب وما في حكمه.
- جميع الجرائم والمخالفات التي ترتكب ضد أحكام القانون ولائحته التنفيذية.
- الاعتراضات على قرارات التحصيل عملًا بالمادة 147، وهي القرارات التي يصدرها المدير العام لتحصيل الرسوم والغرامات الثابتة التي تخلف المكلف عن أدائها، والتي يجوز الاعتراض عليها لدى الإدارة خلال 15 يومًا دون أن يوقف ذلك التنفيذ إلا بكفالة بنكية أو نقدية.
- الاعتراضات على قرارات التغريم وفق المادة 148، وهي الغرامات المنصوص عليها في الفصل الرابع من الباب التي تفرض بقرار من المدير العام أو من يفوضه ويُبلّغ بها المخالف خطيًا ويدفعها خلال 15 يومًا.
- صلاحية إجرائية: يجوز للمحكمة أن تطلب من أي متهم بموجب القانون أن يقدم كفيلًا يضمن مثوله أمامها، أو أن تقرر توقيفه حتى تنتهي القضية.
ما يعنيه ذلك: المحكمة الجمركية الابتدائية تنظر قضايا التهريب والمخالفات، كما تنظر الاعتراض على قرارات التحصيل والتغريم الصادرة من الإدارة. والكفالة الحضورية أو التوقيف أداتان لضمان حضور المتهم.
وتجيز المادة 163 استئناف أحكامها أمام محكمة استئنافية خاصة خلال 30 يومًا من تبليغ الحكم إذا كان غيابيًا أو من النطق به إذا كان حضوريًا، وتصدر أحكامها بالأغلبية. ولمن لديه قضية أمام المحكمة الجمركية يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية والجمركية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 162 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
ما القضايا التي تنظرها المحكمة الجمركية؟
جرائم التهريب وما في حكمه، والجرائم والمخالفات ضد أحكام القانون ولائحته، والاعتراضات على قرارات التحصيل والتغريم.
هل يمكن توقيف المتهم في قضية جمركية؟
يجوز للمحكمة أن تطلب منه كفيلًا يضمن مثوله، أو تقرر توقيفه حتى تنتهي القضية.
هل يمكن الاعتراض على الغرامة الجمركية أمام المحكمة؟
نعم، تختص المحكمة بالنظر في الاعتراضات المقدمة على قرارات التغريم وفق المادة 148.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 147
للمدير العام إصدار قرارات تحصيل الرسوم والغرامات الثابتة المتأخرة، ويجوز الاعتراض لدى الإدارة خلال 15 يومًا، ولا يوقف الاعتراض التنفيذ إلا بكفالة بنكية أو نقدية.
أ - يجوز للمدير العام أن يصدر القرارات اللازمة لتحصيل الضرائب " الرسوم " الجمركية والرسوم الأخرى والغرامات الجمركية الثابتة التي تخلف المكلف عن أدائها . ب - يجو
- المادة 148
تفرض الغرامات المنصوص عليها في الفصل الرابع من هذا الباب بقرار من المدير العام أو من يفوضه، ويبلغ المخالف خطيًا، وعليه دفعها خلال 15 يومًا من التبليغ.
أ - تفرض الغرامات المنصوص عليها في الفصل الرابع من هذا الباب بقرار من المدير العام أو من يفوضه بذلك . ب - يبلغ المخالف أو من يمثله بالغرامة المفروضة عليه بموجب
مواد أخرى عن التحصيل والتسوية والمحاكم الجمركية
- المادة 61معدّلة (1444هـ)
تشكل لجنة للفصل في قيمة البضائع المستوردة، ويحق للمستورد التظلم أمامها من قرارات زيادة القيمة خلال 15 يومًا، دون إخلال بحقه في اللجوء إلى القضاء.
تشكل لجنة للفصل في القيمة من موظفي الإدارة بموجب قرار من المدير العام أو من يفوضه، وتكون مهمتها حل الخلافات التي تنشأ بين الدائرة الجمركية وأصحاب العلاقة حول قي
- المادة 114
للمدير العام بعد التحقيق فرض الإنذار أو غرامة حتى 5000 ريال أو الإيقاف حتى سنتين أو إلغاء الرخصة على المخلص ومندوبه، ويجوز التظلم خلال 30 يومًا.
مع مراعاة نص المادة (141 ) من هذا النظام " القانون " وعدم الإخلال بأية مسؤولية مدنية أو جزائية يقرها هذا النظام " القانون " أو أي نظام "قانون" آخر، للمدير العام
- المادة 135
يجوز لمحرري محضر الضبط حجز البضائع وما استعمل لإخفائها ووسائط النقل والمستندات، وللمدير العام استصدار أمر بالحجز التحفظي على أموال المخالفين تحت يد الغير.
أ - يجوز لمحرري محضر الضبط حجز البضائع موضوع المخالفة أو التهريب والأشياء التي استعملت لإخفائها ووسائط النقل وضبط جميع المستندات ووضع اليد عليها؛ بغية إثبات الم
- المادة 136
يجوز للمدير العام بقرار منه، عند الضرورة وضمانًا لحقوق الخزينة العامة، فرض تأمين جمركي على أموال المكلفين أو شركائهم.
يجوز بقرار من المدير العام -عند الضرورة وضمانا لحقوق الخزينة العامة- فرض تأمين جمركي على أموال المكلفين أو شركائهم.
- المادة 147
للمدير العام إصدار قرارات تحصيل الرسوم والغرامات الثابتة المتأخرة، ويجوز الاعتراض لدى الإدارة خلال 15 يومًا، ولا يوقف الاعتراض التنفيذ إلا بكفالة بنكية أو نقدية.
أ - يجوز للمدير العام أن يصدر القرارات اللازمة لتحصيل الضرائب " الرسوم " الجمركية والرسوم الأخرى والغرامات الجمركية الثابتة التي تخلف المكلف عن أدائها . ب - يجو
- المادة 148
تفرض الغرامات المنصوص عليها في الفصل الرابع من هذا الباب بقرار من المدير العام أو من يفوضه، ويبلغ المخالف خطيًا، وعليه دفعها خلال 15 يومًا من التبليغ.
أ - تفرض الغرامات المنصوص عليها في الفصل الرابع من هذا الباب بقرار من المدير العام أو من يفوضه بذلك . ب - يبلغ المخالف أو من يمثله بالغرامة المفروضة عليه بموجب
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

