تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 9 من نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها

المادة التاسعة

تلزم المادة الجهات الحكومية، ومنها الأمنية، بإشعار جهة التحقيق عند وقوع أي جريمة من جرائم هذا النظام، وإشعار الجهة الحكومية التابع لها المشتبه به وفقًا للمادة 3.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تشعر الجهات الحكومية - بما فيها الجهات الأمنية - جهة التحقيق عند وقوع أي جريمة من الجرائم المحددة في هذا النظام، وعليها إشعار الجهة الحكومية التابع لها المشتبه به، وفقاً لما جاء في المادة (الثالثة) من هذا النظام.

المصدر الرسمي: نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 9 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 9 من نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها

ماذا تفعل الجهة الحكومية إذا اكتشفت تسريب وثيقة سرية؟

تلزمها المادة بإشعار جهة التحقيق عند وقوع أي جريمة من جرائم هذا النظام، وإشعار الجهة الحكومية التابع لها المشتبه به.

هل يشمل واجب الإشعار الجهات الأمنية؟

نعم، تنص المادة صراحة على أن الجهات الحكومية تشمل الجهات الأمنية.

هل تحدد المادة مهلة للإشعار؟

لا، فالنص يوجب الإشعار عند وقوع الجريمة دون أن يحدد مهلة أو شكلًا له.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن التحقيق والمحاكمة في جرائم إفشاء الأسرار

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.