قانون

المادة 53 من نظام ضريبة القيمة المضافة

المادة الثالثة والخمسون · الفصل الثامن عشر: أحكام ختامية

تقرر المادة العمل بالنظام من بداية السنة المالية التالية لنشره في الجريدة الرسمية، مع إلزام الملزمين بالتسجيل بالتسجيل لدى الهيئة خلال ثلاثين يومًا من نشره.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1 - يُعمل بالنظام اعتباراً من بداية السنة المالية التالية لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

2 - استثناءً من الفقرة (1) من هذه المادة، على الأشخاص الملزمين بالتسجيل لأغراض الضريبة التسجيل لدى الهيئة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر النظام.

المصدر الرسمي: نظام ضريبة القيمة المضافة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 53 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 53 من نظام ضريبة القيمة المضافة

متى يبدأ العمل بنظام ضريبة القيمة المضافة؟

يُعمل به اعتبارًا من بداية السنة المالية التالية لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

متى يجب على الملزمين التسجيل عند صدور النظام؟

خلال ثلاثين يومًا من تاريخ نشر النظام، استثناءً من موعد النفاذ العام.

هل تبدأ اللائحة التنفيذية مع النظام؟

وفق المادة 52 يُعمل باللائحة من تاريخ نفاذ النظام.

مواد أخرى عن نطاق ضريبة القيمة المضافة ونسبتها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.