المادة 21 من نظام ضريبة القيمة المضافة
المادة الحادية والعشرون · الفصل السابع: احتساب الضريبة
تجعل المادة تاريخ الاستحقاق تاريخ التوريد إذا صدرت فاتورة أو دُفع المقابل قبل نفاذ النظام أو التسجيل، ولا تفرض الضريبة على الجزء المنفذ من التوريدات المستمرة قبل ذلك.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1 - في حال تم إصدار فاتورة أو سداد مقابل السلعة أو الخدمة قبل تاريخ نفاذ النظام أو قبل تاريخ التسجيل، وتم التوريد بعد هذا التاريخ، فإن تاريخ استحقاق الضريبة يكون بتاريخ التوريد.
2 - يسري حكم الفقرة (1) من هذه المادة على التوريدات البينية التي تتم بين مورد خاضع للضريبة مقيم في المملكة وعميل في دولة عضو أخرى، أو العكس.
3 - فيما يتعلق بالتوريدات المستمرة التي يتم تنفيذها جزئياً قبل تاريخ نفاذ النظام أو قبل تاريخ التسجيل، وجزئياً بعد هذا التاريخ، فإن الضريبة لا تستحق على الجزء الذي ينفذ قبل تاريخ النفاذ أو التسجيل.
المصدر الرسمي: نظام ضريبة القيمة المضافة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 21 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة مرحلة انتقالية: معاملات بدأت قبل تاريخ نفاذ النظام أو قبل تاريخ تسجيل الشخص، واكتملت بعده.
أولًا: الفاتورة أو الدفع المسبق (الفقرة 1)
إذا صدرت فاتورة، أو سُدد مقابل السلعة أو الخدمة، قبل تاريخ نفاذ النظام أو قبل تاريخ التسجيل، وتم التوريد بعد هذا التاريخ، فإن تاريخ استحقاق الضريبة يكون تاريخ التوريد. أي أن إصدار الفاتورة أو الدفع مبكرًا لا يجعل التوريد خارج الضريبة ما دام التوريد نفسه وقع بعد ذلك التاريخ.
ثانيًا: التوريدات البينية (الفقرة 2)
يسري الحكم السابق أيضًا على التوريدات التي تتم بين مورد خاضع للضريبة مقيم في المملكة وعميل في دولة عضو أخرى، أو العكس.
ثالثًا: التوريدات المستمرة (الفقرة 3)
إذا كان التوريد مستمرًا، ونُفذ جزء منه قبل تاريخ النفاذ أو التسجيل وجزء بعده، فإن الضريبة لا تستحق على الجزء المنفذ قبل ذلك التاريخ.
صلتها بمواد أخرى: ترتبط بالمادة العشرين التي تحيل إلى اللائحة مدد احتساب الضريبة وشروطه وضوابطه، وبالمادة الثانية والعشرين التي تحيل إلى اللائحة الفترة الزمنية التي تخول الخاضع للضريبة حق خصم ضريبة المدخلات عن الخدمات التي تلقاها قبل تاريخ التسجيل.
وفي العقود الممتدة أو المدفوعة مقدمًا التي تقع على هذا الحد الزمني، يحسن تحديد ما نُفذ قبل التاريخ وما نُفذ بعده بدقة، واستشارة محامٍ متخصص في الضرائب أو القضايا التجارية عند الحاجة.
مثال عملي
دفع محمد لمؤسسة في الطائف ثمن أجهزة كاملًا قبل أن تُسجَّل المؤسسة في الضريبة، ثم سلّمته الأجهزة بعد تسجيلها. بحسب الفقرة (1) يكون تاريخ استحقاق الضريبة هو تاريخ التوريد، أي بعد التسجيل. أما لو كان عقد صيانة مستمرًا نُفذ جزء منه قبل التسجيل، فلا تستحق الضريبة على ذلك الجزء.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 21 من نظام ضريبة القيمة المضافة
إذا دفعت قبل تسجيل المورد واستلمت بعده، متى تستحق الضريبة؟
يكون تاريخ استحقاق الضريبة هو تاريخ التوريد، لأن التوريد تم بعد تاريخ التسجيل.
هل تستحق الضريبة على الجزء المنفذ من عقد مستمر قبل التسجيل؟
لا، تنص الفقرة (3) على أن الضريبة لا تستحق على الجزء الذي ينفذ قبل تاريخ النفاذ أو التسجيل.
هل يشمل الحكم التعامل مع عميل في دولة خليجية؟
نعم، يسري حكم الفقرة (1) على التوريدات بين مورد خاضع للضريبة مقيم في المملكة وعميل في دولة عضو أخرى، أو العكس.
مواد أخرى عن استحقاق الضريبة واحتسابها
- المادة 15
تحدد المادة قيمة السلع المستوردة وفق نظام الجمارك الموحد، وتحيل للائحة شروط القيمة السوقية العادلة وتعديل قيمة التوريد بين المرتبطين.
1- تحدد قيمة السلع المستوردة وفقاً للأحكام المنصوص عليها في نظام (قانون) الجمارك الموحد. 2- تحدد اللائحة الشروط التنافسية اللازمة لتحديد القيمة السوقية العادلة
- المادة 18
تقرر المادة أن نسبة الضريبة المستحقة هي النسبة المطبقة في تاريخ التوريد، أو في تاريخ الاستيراد.
تكون نسبة الضريبة المستحقة هي النسبة المطبقة في تاريخ التوريد، أو في تاريخ الاستيراد.
- المادة 19
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد تاريخ استحقاق الضريبة بالنسبة إلى التوريدات التي لم تنص عليها الاتفاقية الخليجية.
تحدد اللائحة تاريخ استحقاق الضريبة بالنسبة إلى التوريدات غير المنصوص عليها في الاتفاقية.
- المادة 20
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد مدد احتساب ضريبة القيمة المضافة وشروطه وضوابطه.
تحدد اللائحة مدد احتساب الضريبة وشروطه وضوابطه.
- المادة 30
تحيل المادة إلى اللائحة الشروط والضوابط اللازمة لفرض الضريبة على توريد الخاضع للضريبة سلعًا مستعملة على أساس هامش الربح.
تحدد اللائحة الشروط والضوابط اللازمة لفرض الضريبة على توريد السلع المستعملة من قبل الخاضع للضريبة؛ على أساس هامش الربح.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

