نطاق نظام سلامة المنتجات في نظام سلامة المنتجات السعودي
تعريفات النظام (المنتج، المستهلك، الصانع، المستورد، الموزع، المشغل الاقتصادي، الخطر، المخاطر، استدعاء المنتج)، وهدف حماية المستهلك، وسريانه على جميع المنتجات بما فيها المتداولة إلكترونيًا عدا ما يختص بالهيئة العامة للغذاء والدواء، ومبادئ التطبيق، وإصدار اللوائح والعمل بالنظام بعد تسعين يومًا من نشره.
6 مواد
- المادة 1
تحدد المادة معاني مصطلحات نظام سلامة المنتجات، مثل المنتج والمستهلك والصانع والمستورد والموزع والمشغل الاقتصادي واللوائح الفنية والخطر واستدعاء المنتج.
يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: النظام: نظام سلامة المنتجات. اللوائح: اللائحة التنفيذية للنظام، وغيرها من اللوائح التي تصدر بموجب أحكامه. الهيئة: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. المحافظ: محافظ…
- المادة 2
يهدف النظام إلى حماية المستهلك بمنع الخطر المرتبط بالمنتجات الموضوعة أو المعروضة في أسواق المملكة، وبيان أسلوب التعامل مع الخطر والمخاطر.
يهدف النظام إلى حماية المستهلك من خلال منع الخطر المرتبط بالمنتجات التي توضع أو تعرض في أسواق المملكة، وبيان أسلوب التعامل مع الخطر والمخاطر المرتبطة بتلك المنتجات.
- المادة 3
تُطبق أحكام النظام على جميع المنتجات، بما فيها المتداولة إلكترونيًا، عدا المنتجات المسند اختصاصها إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء.
تطبق أحكام النظام على جميع المنتجات، وتشمل المنتجات المتداولة من خلال الوسائل الإلكترونية؛ عدا المنتجات المسند اختصاصها إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء.
- المادة 4
تحدد المادة مبادئ تطبيق النظام: عدم التمييز بين المنتج المحلي والمستورد، وتناسب المتطلبات والعقوبات مع الخطر، والتنسيق بين الجهات، والشفافية وإشراك أصحاب المصالح.
تراعى المبادئ الآتية عند تطبيق أحكام النظام: 1- عدم التمييز بين المنتجات المحلية والمستوردة، التي توضع أو تعرض في الأسواق، فيما يتصل بالإلزام باللوائح الفنية. 2- تناسب المتطلبات والإجراءات التصحيحية والعقوبات التي تقرر وفقًا للنظام مع شدة الخطر وخطورة المخالفة. 3- التنسيق الفعال والتعاون بين جميع الجهات ذات العلاقة…
- المادة 36
يصدر مجلس إدارة الهيئة اللوائح خلال تسعين يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ نفاذه.
يصدر المجلس اللوائح خلال (تسعين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.
- المادة 37
يُعمل بنظام سلامة المنتجات بعد تسعين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.
يعمل بالنظام بعد (تسعين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.