رواتب الضباط والحجز عليها في نظام خدمة الضباط السعودي
الراتب الأساسي للرتبة وفق جدول الرواتب والمخصصات، واستحقاق الراتب من تاريخ التعيين، وأول مربوط الرتبة والعلاوة الدورية بعد سنة، والحجز على راتب الضابط بما لا يتجاوز الثلث لديون الحكومة أو بحكم قضائي وتقديم دين النفقة.
3 مواد
- المادة 52
تعرّف المادة الراتب الأساسي للضابط بأنه المقرر للرتبة في جدول الرواتب شاملًا العلاوات الدورية، والمخصصات بأنها البدلات والعلاوات، وتقصر حسم العائدات التقاعدية وحساب المعاش على الراتب الأساسي.
أ- راتب الضابط الأساسي هو الراتب المقرر للرتبة بموجب جدول الرواتب والعلاوات المرفق بهذا النظَام بما في ذلك العلاوات الدورية ، أما المخصصات فتشمل البدلات والعلاوات المنصوص عليها بموجب هذا النظَام. ب- تحسم العائدات التقاعدية من الراتب الأساسي فقط وهو الذي يتم عليه حساب المعاش التقاعدي.
- المادة 53
تقرر المادة أن الضابط يستحق الراتب الفعلي من تاريخ تعيينه.
يستحق الضابط الراتب الفعلي من تاريخ تعيينه.
- المادة 54 مكررمعدّلة (1425هـ)
تنظم المادة الحجز على راتب الضابط بأمر رئيس مجلس الوزراء لديون الحكومة أو بحكم قضائي لغيرها، بحد أقصى ثلث صافي الراتب، مع تقديم دين النفقة دون التقيد بالنسبة.
يحجز على راتب الضابط بأمر من رئيس مجلس الوزراء إن كان متعلقاً بديون الحكومة، أو بحكم قضائي إن كان متعلقاً بغير ديون الحكومة، على ألا يتجاوز المقدار المحجوز ثلث صافي الراتب الشهري، وفي جميع الأحوال يقدم دين النفقة على غيره من الديون دون التقيد بهذه النسبة