ترقية الأفراد العسكريين في نظام خدمة الأفراد السعودي
ترقية الفرد إلى الرتبة التي تليها بقرار من الوزير وشروطها، وترقية رئيس الرقباء إلى ملازم بأمر من القائد الأعلى، والإعفاء من بعض شروط الترقية عدا المدة والشاغر، والأقدمية أو الترقية الاستثنائية للأعمال المجيدة.
5 مواد
- المادة 8
تنظم المادة ترقية الفرد إلى الرتبة التالية مباشرة بقرار من الوزير، وترقية رئيس الرقباء إلى ملازم بأمر من القائد الأعلى، وتحدد شروط الترقية والمدد الدنيا لكل رتبة.
تجوز ترقية الفرد ما عدا رئيس الرقباء من الرتبة الأدنى إلى الرتبة الأعلى التي تليها مباشرة بقرار من الوزير. أما رئيس الرقباء فلا تجوز ترقيته إلى رتبة ملازم إلا بأمر من القائد الأعلى للقوات المسلحة بناء على توصية الوزير. ولا يتم ترقية الفرد إلا بعد توفر الشروط الآتية: 1- مضي المدة المقررة التالية: من جندي إلى جندي أول…
- المادة 9
تجيز المادة للوزير إعفاء الفرد من شرط أو أكثر من شروط الترقية الواردة في النظام، باستثناء شرط المدة وشرط توافر الشاغر.
يجوز للوزير الاعفاء من شرط وأكثر من شروط الترقية الواردة في هذا النظام عدا شرط المدة وتوفر الشاغر.
- المادة 10
تجيز المادة استثنائيًا منح الفرد أقدمية لا تزيد على سنة أو ترقيته للرتبة التالية دون التقيد بشروط الترقية عدا الشاغر، إذا قام بأعمال مجيدة غير عادية.
يجوز بصورة استثنائية وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية منح الفرد الأقدمية لا تزيد عن سنة أو ترقيته للرتبة التي تلي رتبته دون التقيد بشروط الترقية ما عدا الشاغر إذا قام بأعمال مجيده غير عادية في الميدان أو في الخدمة العسكرية ويتم ذلك بقرار من الوزير أما رئيس الرقباء فتتم ترقيته بأمر من القائد الأعلى للقوات المسلحة…
- المادة 12
تقضي المادة بمنح الفرد المرقّى راتب أول درجة في الرتبة الجديدة، فإن كان راتبه يساويه أو يزيد عليه مُنح راتب أول درجة تتجاوز راتبه.
يمنح الفرد المرقى راتب أول درجة الرتبة المرقى إليها، فإذا كان راتبه عند الترقية ساوياً لراتب هذه الدرجة أو يزيد عليه يمنح راتب أول درجة تتجاوز راتبه.
- المادة 65
تقرر المادة الانتقالية احتساب المدة الزائدة على أربع سنوات التي قضاها من كانوا برتبة وكيل في 1394/11/1هـ أقدميةً في رتبة رقيب أول، دون أي مزايا مالية.
الافراد الذين كانوا برتبة وكيل في 1394/11/1هـ ثم صنفوا برتبة رقيب ورقوا بعد ذلك الى رتبة رقيب أول تحسب لهم المدة الزائدة عن أربع سنوات التي قضوها في رتبة وكيل كأقدمية في رتبة رقيب أول على الا يترتب على ذلك أي مزايا ماليه.