قانون

المادة 28 من نظام حماية حقوق المؤلف

المادة الثامنة والعشرون: سريان هذا النظام

تقضي المادة بنشر نظام حماية حقوق المؤلف في الجريدة الرسمية والعمل به بعد مضي ستة أشهر من تاريخ نشره.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي ستة أشهر من تاريخ نشره.

المصدر الرسمي: نظام حماية حقوق المؤلف — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 28 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الملكية الفكرية والعلامات التجارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الملكية الفكرية والعلامات التجارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 28 من نظام حماية حقوق المؤلف

متى يبدأ العمل بنظام حماية حقوق المؤلف؟

يُعمل به بعد مضي ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أين يُنشر نظام حماية حقوق المؤلف؟

يُنشر في الجريدة الرسمية.

مواد أخرى عن المصنفات المحمية بحق المؤلف

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.