المادة 27 من نظام حماية حقوق المؤلف
المادة السابعة والعشرون: إحلال هذا النظام
تنص المادة على أن هذا النظام يحل محل نظام حماية حقوق المؤلف السابق الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/11 وتاريخ 19/5/1410هـ.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يحل هذا النظام محل نظام حماية حقوق المؤلف الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/11 والتاريخ 19/ 5/ 1410هـ.
المصدر الرسمي: نظام حماية حقوق المؤلف — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 27 بلغة مبسطة
هذه مادة ختامية تحدد علاقة النظام الحالي بالنظام السابق. فهي تنص على أن هذا النظام يحل محل نظام حماية حقوق المؤلف الصادر بـالمرسوم الملكي رقم م/11 وتاريخ 19/5/1410هـ.
ماذا يعني «يحل محل»؟
- النظام السابق لم يعد هو المرجع في حماية حقوق المؤلف، وأصبح هذا النظام هو المنظم للموضوع.
- من يقرأ مراجع أو مقالات قديمة تستند إلى نظام عام 1410هـ عليه أن ينتبه إلى أنها مبنية على نظام حل محله نظام آخر.
متى يبدأ أثر هذا الإحلال؟ تنص المادة 28 على أن النظام يُنشر في الجريدة الرسمية ويُعمل به بعد مضي 6 أشهر من تاريخ نشره. فالنظام الجديد يحل محل السابق من تاريخ العمل به.
وتنص المادة 26 على أن الوزير يصدر اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال ستة أشهر وتُنشر في الجريدة الرسمية.
ولم تتعرض هذه المادة لمصير اللوائح أو القرارات التي صدرت تنفيذًا للنظام السابق. وفي المسائل المتعلقة بمصنفات أو عقود تعود إلى فترة النظام السابق يمكن استشارة محامٍ متخصص في الملكية الفكرية وحقوق المؤلف.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الملكية الفكرية والعلامات التجارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الملكية الفكرية والعلامات التجارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 27 من نظام حماية حقوق المؤلف
ما النظام الذي حل محله نظام حماية حقوق المؤلف الحالي؟
حل محل نظام حماية حقوق المؤلف الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/11 وتاريخ 19/5/1410هـ.
هل ما زال نظام حقوق المؤلف لعام 1410هـ معمولًا به؟
تنص المادة على أن النظام الحالي يحل محله، فأصبح النظام الحالي هو المنظم للموضوع.
مواد أخرى عن المصنفات المحمية بحق المؤلف
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام حماية حقوق المؤلف، مثل المصنف والمؤلف والنشر والنسخ والمصنف المشترك والجماعي والتراث الشعبي.
يقصد بالعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني المذكورة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: المصنف : أي عمل أدبي، أو علمي، أو فني. المصنف المشترك : المصن
- المادة 2
تحمي المادة كل مصنف مبتكر في الآداب والفنون والعلوم أيًّا كان نوعه أو طريقة التعبير عنه أو أهميته أو غرضه، وتذكر أمثلة منها البرمجيات وعنوان المصنف المبتكر.
يحمي هذا النظام المصنفات المبتكرة في الآداب والفنون والعلوم، أيًّا كان نوع هذه المصنفات، أو طريقة التعبير عنها، أو أهميتها، أو الغرض من تأليفها؛ مثل: 1 - المواد
- المادة 3
تحمي المادة المصنفات المشتقة كالترجمات والتلخيصات والشروح والموسوعات وقواعد البيانات المبتكرة، دون أن يخل ذلك بحقوق مؤلفي المصنفات الأصلية.
يحمي هذا النظام أيضاً : 1 - مصنفات الترجمة. 2 - مصنفات التلخيص ، أو التعديل، أو الشرح، أو التحقيق، أو غير ذلك من أوجه التحوير. 3 - الموسوعات، والمختارات التي تع
- المادة 4
تستثني المادة من حماية النظام الأنظمة والأحكام والوثائق الرسمية وترجماتها الرسمية، والأخبار اليومية، والأفكار والإجراءات والمبادئ والحقائق المجردة.
لا تشمل الحماية المقررة بمقتضى هذا النظام: 1 - الأنظمة والأحكام القضائية ، وقرارات الهيئات الإدارية ، والاتفاقيات الدولية، وسائر الوثائق الرسمية، وكذلك الترجمات
- المادة 7
تجعل المادة التراث الشعبي ملكًا عامًا للدولة تمارس الوزارة حقوق المؤلف عليه، وتحظر استيراد أو توزيع نسخه أو ترجماته المنتجة خارج المملكة دون ترخيص من الوزارة.
1- يعد التراث الشعبي ملكًا عامًّا للدولة، وتمارس الوزارة حقوق المؤلف عليه. 2- يحظر استيراد أو توزيع نسخ مصنفات التراث الشعبي، أو نسخ ترجمات أو غيرها المنتجة خار
- المادة 26
تكلف المادة الوزير بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام حماية حقوق المؤلف خلال ستة أشهر ونشرها في الجريدة الرسمية.
يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال ستة أشهر، وتنشر في الجريدة الرسمية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

