قانون

مسؤولية الوالدين والحضانة في نظام حماية الطفل السعودي

مسؤولية والدي الطفل أو من يقوم على رعايته عن تربيته وحمايته في حدود إمكاناتهما، وحق الطفل في الزيارة والاتصال بالوالدين عند انفصالهما، وحق الأم في حضانة أولادها عند الانفصال وعدم نزعه إلا بحكم قضائي.

مادة واحدة

موضوعات أخرى في نظام حماية الطفل