قانون

حالات إيذاء الطفل وإهماله في نظام حماية الطفل السعودي

ما يعد إيذاءً أو إهمالًا للطفل كإبقائه دون سند عائلي وعدم استخراج وثائقه الثبوتية أو حجبها وعدم استكمال تطعيماته والتسبب في انقطاعه عن التعليم وسوء معاملته والتحرش به واستغلاله في الإجرام أو التسول والألفاظ المسيئة والتمييز ضده والسماح له بقيادة المركبة دون السن النظامية.

مادتان

موضوعات أخرى في نظام حماية الطفل