قانون

المادة 9 من نظام حماية الطفل

المادة التاسعة · الفصل الثالث: المحظورات المتصلة بحماية الطفل

تحظر المادة استغلال الطفل جنسيًّا أو تعريضه لأشكال الاستغلال الجنسي، كما تحظر المتاجرة به في الإجرام أو التسول.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يحظر استغلال الطفل جنسيًّا، أو تعريضه لأشكال الاستغلال الجنسي، أو المتاجرة به في الإجرام أو التسول.

المصدر الرسمي: نظام حماية الطفل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 9 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 9 من نظام حماية الطفل

هل تعريض الطفل للاستغلال الجنسي محظور حتى لو لم يقع الاستغلال؟

تحظر المادة استغلال الطفل جنسيًّا وكذلك تعريضه لأشكال الاستغلال الجنسي.

ما حكم استخدام الأطفال في التسول؟

تحظر المادة المتاجرة بالطفل في الإجرام أو التسول.

مواد أخرى عن تشغيل الطفل واستغلاله

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.