المادة 6 من نظام حماية الطفل
المادة السادسة · الفصل الثاني: حق الطفل في الحماية
تقرر المادة حق الطفل في الحماية من كل أشكال الإيذاء أو الإهمال.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للطفل الحق في الحماية من كل أشكال الإيذاء أو الإهمال.
المصدر الرسمي: نظام حماية الطفل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 6 بلغة مبسطة
تنص هذه المادة على حق صريح للطفل: الحماية من كل أشكال الإيذاء أو الإهمال. والطفل هنا كل من لم يتجاوز الثامنة عشرة.
ولفهم نطاق هذا الحق يُرجع إلى تعريفات المادة الأولى:
- الإيذاء يشمل كل إساءة للطفل أو استغلاله أو التهديد بذلك، ومنه الإساءة الجسدية والنفسية والجنسية.
- الإهمال هو عدم توفير حاجات الطفل الأساسية أو التقصير فيها، كالحاجات الصحية والعاطفية والتعليمية والأمنية وغيرها.
وعبارة «كل أشكال» تعني أن الحماية لا تقتصر على الإيذاء الجسدي الظاهر، بل تمتد إلى الإيذاء النفسي والإهمال في الحاجات غير المادية. وتأتي هذه المادة بعد المادة الخامسة التي تجعل للطفل أولوية الحماية والرعاية والإغاثة، ثم تتبعها المادة السابعة التي تعالج حق الطفل في الرعاية البديلة إذا لم تتوافر له بيئة عائلية مناسبة.
هذا الحق ثابت للطفل نفسه، ولا يتوقف على صفة من يؤذيه. ومن يرى أن طفلًا تعرض لإيذاء أو إهمال وأراد معرفة ما يمكنه فعله في حالة بعينها، فيمكنه استشارة محامٍ متخصص في قضايا الأحوال الشخصية أو القضايا الجزائية.
مثال عملي
أم في أبها تلاحظ أن ابن جيرانها يُترك دون طعام كافٍ لأيام. عدم توفير الحاجات الأساسية إهمال وفق المادة الأولى، وللطفل بموجب هذه المادة حق الحماية منه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 6 من نظام حماية الطفل
هل للطفل حق قانوني في الحماية من الإهمال؟
نعم، تنص المادة على أن للطفل الحق في الحماية من كل أشكال الإيذاء أو الإهمال.
هل يشمل الحق الإيذاء النفسي؟
نعم، فالمادة تشمل كل أشكال الإيذاء، والمادة الأولى تعد الإساءة النفسية من صوره.
مواد أخرى عن حقوق الطفل والرعاية البديلة
- المادة 5
تقرر المادة أن للطفل في جميع الأحوال أولوية التمتع بالحماية والرعاية والإغاثة.
للطفل - في جميع الأحوال - أولوية التمتع بالحماية والرعاية والإغاثة.
- المادة 7
تمنح المادة الطفل الذي لا تتوافر له بيئة عائلية مناسبة حق الرعاية البديلة عبر أسرة حاضنة، أو مؤسسات الرعاية الاجتماعية إن لم تتوافر أسرة.
للطفل الذي لا تتوافر له بيئة عائلية مناسبة، قد يتعرض فيها للإيذاء أو الإهمال؛ الحق في الرعاية البديلة من خلال ما يأتي: 1 - الأسرة الحاضنة التي تتولى كفالته ورعا
- المادة 15عُدّلت بموجب م/72
تجعل المادة الوالدين أو من يرعى الطفل مسؤولين عن تربيته وحمايته في حدود قدراتهما، وتضمن حق الزيارة عند الانفصال، وتقرر حق الأم في الحضانة إلا بحكم قضائي.
1- يعد والدا الطفل - أو أحدهما ، أو من يقوم على رعايته - مسؤولين في حدود إمكاناتهما المالية وقدراتهما عن تربيته وضمان حقوقه، والعمل على توفير الرعاية له، وحمايت
- المادة 16
تلزم المادة جميع الجهات بمراعاة مصلحة الطفل والإسراع في الإجراءات المتخذة بشأنه، ومراعاة حاجاته العقلية والنفسية والجسدية والتربوية والتعليمية.
على جميع الجهات مراعاة مصلحة الطفل في جميع الإجراءات التي تتخذ في شأنه والإسراع في إنجازها، ومراعاة حاجاته العقلية، والنفسية، والجسدية، والتربوية، والتعليمية، ب
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

