قانون

المادة 1 من نظام حماية الطفل

المادة الأولى · الفصل الأول: التعريفات والأهداف وحالات الإيذاء والإهمال

تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام حماية الطفل: الطفل والإيذاء بأنواعه والإهمال واللائحة والجهات ذات العلاقة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لأغراض هذا النظام، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك:

1 - الطفل : كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره.

2 - الإيذاء : كل شكل من أشكال الإساءة للطفل أو استغلاله أو التهديد بذلك، ومنها:

- الإساءة الجسدية : تعرض الطفل لضرر أو إيذاء جسدي.

- الإساءة النفسية : تعرض الطفل لسوء التعامل الذي قد يسبب له أضرارًا نفسية أو صحية.

- الإساءة الجنسية : تعرض الطفل لأي نوعٍ من الاعتداء أو الأذى أو الاستغلال الجنسي.

3 - الإهمال : عدم توفير حاجات الطفل الأساسية أو التقصير في ذلك، وتشمل: الحاجات الجسدية، والصحية، والعاطفية، والنفسية، والتربوية، والتعليمية، والفكرية، والاجتماعية، والثقافية، والأمنية.

4 - اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

5 - الجهات ذات العلاقة : الجهات التي لها علاقة بحماية الطفل، وفقًا لما تحدده اللائحة.

المصدر الرسمي: نظام حماية الطفل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 1 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 1 من نظام حماية الطفل

من هو الطفل في نظام حماية الطفل السعودي؟

هو كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره.

هل التهديد بإيذاء الطفل يعد إيذاءً؟

نعم، فالمادة تعرف الإيذاء بأنه كل شكل من أشكال الإساءة للطفل أو استغلاله أو التهديد بذلك.

ما الفرق بين الإيذاء والإهمال؟

الإيذاء إساءة للطفل أو استغلاله أو تهديده بذلك، جسديًّا أو نفسيًّا أو جنسيًّا، أما الإهمال فهو عدم توفير حاجاته الأساسية أو التقصير فيها، كالحاجات الصحية والتعليمية والعاطفية.

مواد أخرى عن تعريف الطفل وأهداف النظام

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.