إمكانية الوصول والتنقل في نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة السعودي
حق الوصول إلى المرافق والمنشآت وتطبيق متطلباته عند إصدار التراخيص أو تجديدها، والطرق والأرصفة ومواقف المركبات، والتنقل بأمان واستقلالية، ومراعاة متطلباتهم في السلامة المرورية والطوارئ والكوارث، والوصول إلى المحتوى المقروء والمرئي والمسموع ومرافق الحرمين والمساجد.
6 مواد
- المادة 3
تقرر المادة حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الوصول إلى جميع المرافق والمنشآت، بالتحقق من متطلبات الوصول عند الترخيص، وضمان تنقلهم الآمن في الطرق والأرصفة والمواقف.
للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في إمكانية الوصول للبيئات المادية المحيطة بهم -بحسب المواصفات الهندسية والمعمارية المنصوص عليها في الأحكام النظامية ذات العلاقة- لجميع المرافق والمنشآت، ويشمل ذلك ما يلي: 1- التأكد من تطبيق متطلبات إمكانية الوصول -وفق الأحكام النظامية ذات العلاقة- عند إصدار أو تجديد التراخيص اللازمة للمرافق…
- المادة 5
تقرر المادة حق الأشخاص ذوي الإعاقة في مراعاة متطلباتهم الخاصة في الطوارئ والكوارث الطبيعية والأزمات، وتلزم الجهات المعنية بإصدار أدلة إرشادية بالتنسيق مع الهيئة.
للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في مراعاة متطلباتهم الخاصة عند التعامل مع حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية والأزمات، وتصدر الجهات المعنية -بالتنسيق مع الهيئة- أدلة إرشادية لتنفيذ أحكام هذه المادة.
- المادة 6
تقرر المادة حق الأشخاص ذوي الإعاقة في أن تُراعى متطلباتهم واحتياجاتهم في أنظمة السلامة المرورية وإرشاداتها.
للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في أن تراعى متطلباتهم واحتياجاتهم في أنظمة السلامة المرورية وإرشاداتها.
- المادة 7
تقرر المادة حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التنقل بأكبر قدر ممكن من الأمان والاستقلالية، وتترك للائحة تحديد ضوابط تنفيذ ذلك.
للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في التنقل بأكبر قدر ممكن من الأمان والاستقلالية. وتحدد اللائحة ما يلزم من ضوابط لتنفيذ أحكام هذه المادة.
- المادة 11
تقرر المادة حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الاستفادة من مرافق الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة والمساجد والمصليات، مع ضمان توفر متطلبات إمكانية الوصول.
للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في الاستفادة من المرافق الخاصة بالحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة والمساجد والمصليات، ويشمل ذلك ضمان توفر متطلبات إمكانية الوصول.
- المادة 14
تقرر المادة حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الوصول إلى المحتوى المقروء والمرئي والمسموع والاستفادة منه، وتحيل آلية التنفيذ إلى اللائحة.
للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في الوصول إلى المحتوى (المقروء، والمرئي، والمسموع) والاستفادة منه. وتحدد اللائحة آلية تنفيذ أحكام هذه المادة.