المادة 25 من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة
المادة الخامسة والعشرون
تحدد المادة حالات شطب قيد المطور: جوازًا عند عدم البدء خلال 6 أشهر أو تكرار التعثر أو الإخلال بالجودة، ووجوبًا عند الإفلاس أو العقوبة على مخالفة جسيمة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- للجهة المختصة أن تشطب قيد المطور من سجل قيد المطورين في أي من الحالتين الآتيتين:
أ- إذا لم يباشر الأعمال الإنشائية للمشروع العقاري المرخص له بعد انقضاء (ستة) أشهر من تاريخ حصوله على الترخيص، دون عذر مقبول.
ب- إذا تكرر منه تأخير أو تعثر في الإنجاز لعدد من المشروعات العقارية، أو ثبت إخلاله بجودة تنفيذها بصورة ينتج عنها ضرر للمشترين أو المستأجرين.
2- تشطب الجهة المختصة قيد المطور من سجل قيد المطورين في أي من الحالتين الآتيتين:
أ- إذا أشهر إفلاسه.
ب- إذا عوقب لارتكابه أي مخالفة جسيمة لأحكام النظام أو أحكام الأنظمة واللوائح المنظمة لمزاولة نشاط التطوير العقاري في المملكة خلال تنفيذه للمشروع العقاري، على أن تحدد اللائحة المخالفات الجسيمة.
المصدر الرسمي: نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 25 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة شطب قيد المطور من سجل قيد المطورين، وتفرق بين حالات يكون الشطب فيها جوازيًا وأخرى يكون فيها وجوبيًا.
(1) الشطب الجوازي (للجهة المختصة أن تشطب):
- إذا لم يباشر الأعمال الإنشائية للمشروع المرخص له بعد انقضاء 6 أشهر من تاريخ حصوله على الترخيص، دون عذر مقبول.
- إذا تكرر منه تأخير أو تعثر في إنجاز عدد من المشروعات العقارية، أو ثبت إخلاله بجودة تنفيذها بصورة ينتج عنها ضرر للمشترين أو المستأجرين.
(2) الشطب الوجوبي (تشطب الجهة المختصة):
- إذا أشهر إفلاسه.
- إذا عوقب لارتكابه أي مخالفة جسيمة لأحكام النظام، أو للأنظمة واللوائح المنظمة لنشاط التطوير العقاري في المملكة، خلال تنفيذه للمشروع العقاري. وتحدد اللائحة المخالفات الجسيمة.
ويلاحظ أن حالة الإخلال بالجودة مقيدة بأن ينتج عنها ضرر للمشترين أو المستأجرين، وأن حالة عدم المباشرة مقيدة بعدم وجود عذر مقبول.
وأهمية الشطب أن القيد في سجل قيد المطورين شرط لمزاولة نشاط البيع والتأجير على الخارطة. وتأتي المادة بعد المادة الرابعة والعشرين التي تقرر العقوبات الجزائية، وقبل المادة السادسة والعشرين التي تسند التحقيق والادعاء في مخالفات المادة الرابعة والعشرين إلى النيابة العامة.
والمطور المعرض للشطب يستحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا العقارية أو الإدارية.
مثال عملي
حصلت شركة تطوير في الرياض على ترخيص لمشروع على الخارطة، لكنها لم تبدأ أي أعمال إنشائية بعد مرور 6 أشهر، ولم تقدم عذرًا مقبولًا. يجوز للجهة المختصة في هذه الحالة شطب قيد الشركة من سجل قيد المطورين وفق الفقرة (1/أ).
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 25 من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة
متى يُشطب المطور من سجل المطورين وجوبًا؟
إذا أشهر إفلاسه، أو عوقب لارتكابه مخالفة جسيمة لأحكام النظام أو الأنظمة واللوائح المنظمة لنشاط التطوير العقاري خلال تنفيذه للمشروع.
هل يُشطب المطور إذا لم يبدأ البناء خلال 6 أشهر؟
يجوز للجهة المختصة شطبه إذا لم يباشر الأعمال الإنشائية بعد انقضاء 6 أشهر من حصوله على الترخيص دون عذر مقبول.
هل تكرار التعثر سبب للشطب؟
نعم، يجوز للجهة المختصة الشطب إذا تكرر من المطور تأخير أو تعثر في إنجاز عدد من المشروعات، أو ثبت إخلاله بجودة تنفيذها بما يضر المشترين أو المستأجرين.
مواد أخرى عن سجل قيد المطورين العقاريين
- المادة 3
تمنع المادة المطور من مزاولة البيع والتأجير على الخارطة إلا بعد قيده في سجل قيد المطورين، وتمنع الإعلان عن المشروع أو إقامة معارض له قبل ترخيصه.
لا يحق لأي مطور عقاري مزاولة نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة إلا إذا كان مقيدًا في سجل قيد المطورين، ولا يحق الإعلان عنها في وسائل الإعلام المحلية أو
- المادة 4
تحدد المادة مهام الجهة المختصة: الإشراف على المشروعات العقارية وترخيصها ورقابتها، وإعداد قاعدة بيانات عامة للمشروعات المرخصة، وإعداد سجل قيد المطورين.
تتولى الجهة المختصة وفقًا للنظام ما يلي: 1- الإشراف على المشروعات العقارية، بما في ذلك إصدار التراخيص اللازمة لها، ومتابعة تنفيذها، والرقابة والتفتيش عليها. ويج
- المادة 5
تجيز المادة للجهة المختصة أن تطلب من المطور الذي يسوّق مشروعه عبر وسيط عقاري نسخة من الاتفاقية المبرمة معه، وفق ما تحدده اللائحة.
للجهة المختصة أن تطلب من المطور -إذا رغب في تسويق المشروع العقاري من خلال وسيط عقاري- تزويدها بنسخة من الاتفاقية المبرمة مع الوسيط العقاري، وذلك وفقًا لما تحدده
- المادة 7
تجيز المادة للجهة المختصة عند الاقتضاء قيد الشخص الطبيعي في سجل قيد المطورين وترخيصه بالبيع والتأجير على الخارطة وفق ضوابط تحددها اللائحة.
للجهة المختصة -في سبيل تحقيق أهداف النظام وعند الاقتضاء- قيد الشخص الطبيعي في سجل قيد المطورين والترخيص له بمزاولة نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة؛ و
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

