المادة 17 من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة
المادة السابعة عشرة
تمنح المادة المشتري أو المستأجر أو من ينوب عنهما حق الاطلاع على السجلات المحاسبية الخاصة به والحصول على نسخ منها وفق ما تحدده اللائحة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يحق للمشتري، أو المستأجر، أو من ينوب عنهما؛ الاطلاع على السجلات المحاسبية الخاصة به، وتزويده بنسخ منها، وفقًا لما تحدده اللائحة.
المصدر الرسمي: نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 17 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة حق الشفافية للمتعاملين مع مشروعات البيع والتأجير على الخارطة.
أصحاب الحق:
- المشتري.
- المستأجر.
- من ينوب عنهما، كالوكيل.
مضمون الحق:
- الاطلاع على السجلات المحاسبية الخاصة به.
- الحصول على نسخ منها.
ويلاحظ أن النص يقصر الحق على السجلات المحاسبية الخاصة بالمشتري أو المستأجر، فلا يمنحه حق الاطلاع على كل حسابات المطور أو المشروع. كما أحالت المادة إجراءات ممارسة هذا الحق، كالجهة التي يقدم إليها الطلب ومدته، إلى ما تحدده اللائحة.
وتفيد هذه المادة المشتري في التحقق من المبالغ التي دفعها ومن تسجيلها لصالحه، وتأتي هذه المادة بعد المادة السادسة عشرة التي تمنع المطور ومالك الأرض من التصرف في الجزء المشاع قبل فرز الوحدات، وقبل المادة الثامنة عشرة التي تجيز للجهة المختصة طلب المعلومات وتقارير سير المشروع من المحاسب القانوني والمكتب الاستشاري.
وإذا امتنع المطور عن تمكين المشتري من هذا الحق، فيمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية لمعرفة الخطوات المتاحة وفق النظام واللائحة.
مثال عملي
دفع محمد ثلاث دفعات لشراء شقة على الخارطة في الرياض، وأراد التأكد من تسجيل جميع دفعاته. يحق له، أو لوكيله، الاطلاع على السجلات المحاسبية الخاصة به والحصول على نسخ منها وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العقارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 17 من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة
هل يحق لي الاطلاع على حساباتي لدى المطور؟
نعم، يحق للمشتري أو المستأجر أو من ينوب عنهما الاطلاع على السجلات المحاسبية الخاصة به وتزويده بنسخ منها، وفقًا لما تحدده اللائحة.
هل يمكن أن يطلع الوكيل على السجلات بدلًا مني؟
نعم، يشمل الحق من ينوب عن المشتري أو المستأجر.
هل يحق للمشتري الاطلاع على كل حسابات المشروع؟
النص يقرر حق الاطلاع على السجلات المحاسبية الخاصة بالمشتري أو المستأجر نفسه.
مواد أخرى عن حقوق المشتري على الخارطة
- المادة 14
توجب المادة الاحتفاظ بـ5% من تكلفة الإنشاءات في حساب الضمان أو تقديم ضمان بنكي بالنسبة نفسها بعد شهادة الإنجاز، ولا يصرف المبلغ إلا بعد سنة أو بتأمين العيوب الخفية.
يجب على المحاسب القانوني الاحتفاظ بنسبة (5%) من القيمة الإجمالية لتكلفة الإنشاءات في حساب الضمان، أو أن يقدم المطور للمحاسب القانوني ضمانًا بنكيًّا بالنسبة نفسه
- المادة 16
تمنع المادة المطور ومالك الأرض من التصرف في الجزء المشاع من المشروع المرخص قبل فرز الوحدات العقارية، ويكون التصرف بعد الفرز وفق نظام ملكية الوحدات العقارية.
لا يحق للمطور ولا مالك الأرض التصرف في الجزء المشاع من المشروع العقاري المرخص له قبل فرز الوحدات العقارية. ويكون التصرف فيه بعد الفرز وفقًا لنظام ملكية الوحدات
- المادة 20
تلزم المادة المطور بإنهاء المشروع في موعده وتقرر تعويض المشتري عن التأخر في التسليم، وتمكّن الجهة المختصة من معالجة تعثر المشروع وإيقافه عند المخالفة.
1- يلتزم المطور بإنهاء المشروع العقاري في الموعد المحدد لإنجازه. وفي حال التأخر عن تسليم الأرض أو الوحدة العقارية دون سبب خارج عن إرادته؛ فيستحق المشتري تعويضاً
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

