المادة 16 من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة
المادة السادسة عشرة
تمنع المادة المطور ومالك الأرض من التصرف في الجزء المشاع من المشروع المرخص قبل فرز الوحدات العقارية، ويكون التصرف بعد الفرز وفق نظام ملكية الوحدات العقارية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يحق للمطور ولا مالك الأرض التصرف في الجزء المشاع من المشروع العقاري المرخص له قبل فرز الوحدات العقارية. ويكون التصرف فيه بعد الفرز وفقًا لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها إدارتها.
المصدر الرسمي: نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 16 بلغة مبسطة
تحمي هذه المادة الأجزاء المشتركة في المشروع العقاري. والجزء المشاع بحسب المادة الأولى هو الجزء المشترك بين ملاك الوحدات العقارية في المشروع، بخلاف الوحدة العقارية التي هي الجزء المفرز الذي يبيعه المطور أو يؤجره للغير.
الحكم قبل الفرز: لا يحق للمطور ولا لمالك الأرض التصرف في الجزء المشاع من المشروع العقاري المرخص له قبل فرز الوحدات العقارية. والمنع يشمل الطرفين معًا، فلا يستطيع مالك الأرض التصرف في هذه الأجزاء منفردًا بحجة ملكيته للأرض.
الحكم بعد الفرز: يكون التصرف في الجزء المشاع وفقًا لـنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها، أي أن هذه المادة لا تنظم التصرف بعد الفرز بنفسها بل تحيله إلى ذلك النظام.
وأهمية المادة للمشتري على الخارطة أنها تحول دون أن يتصرف المطور أو مالك الأرض في الأجزاء المشتركة قبل فرز الوحدات، بما يحفظ حقوق الملاك المشتركة فيها.
وتأتي بعدها المادة السابعة عشرة التي تمنح المشتري والمستأجر حق الاطلاع على السجلات المحاسبية الخاصة به. وإذا ظهر تصرف في جزء مشاع قبل الفرز، فيمكن للمشتري استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.
مثال عملي
اشترت نورة شقة على الخارطة في مشروع سكني بجدة يتضمن مسبحًا مشتركًا وممرات ومواقف عامة للسكان. قبل فرز الوحدات أراد المطور التصرف في جزء من هذه المرافق المشتركة لطرف آخر. هذه المادة تمنع المطور ومالك الأرض من التصرف في الجزء المشاع قبل الفرز.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العقارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 16 من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة
هل يحق للمطور بيع الأجزاء المشتركة في المشروع؟
لا يحق للمطور ولا لمالك الأرض التصرف في الجزء المشاع من المشروع المرخص له قبل فرز الوحدات العقارية.
ما الحكم بعد فرز الوحدات؟
يكون التصرف في الجزء المشاع بعد الفرز وفقًا لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها.
ما المقصود بالجزء المشاع؟
هو الجزء المشترك بين ملاك الوحدات العقارية في المشروع العقاري.
مواد أخرى عن حقوق المشتري على الخارطة
- المادة 14
توجب المادة الاحتفاظ بـ5% من تكلفة الإنشاءات في حساب الضمان أو تقديم ضمان بنكي بالنسبة نفسها بعد شهادة الإنجاز، ولا يصرف المبلغ إلا بعد سنة أو بتأمين العيوب الخفية.
يجب على المحاسب القانوني الاحتفاظ بنسبة (5%) من القيمة الإجمالية لتكلفة الإنشاءات في حساب الضمان، أو أن يقدم المطور للمحاسب القانوني ضمانًا بنكيًّا بالنسبة نفسه
- المادة 17
تمنح المادة المشتري أو المستأجر أو من ينوب عنهما حق الاطلاع على السجلات المحاسبية الخاصة به والحصول على نسخ منها وفق ما تحدده اللائحة.
يحق للمشتري، أو المستأجر، أو من ينوب عنهما؛ الاطلاع على السجلات المحاسبية الخاصة به، وتزويده بنسخ منها، وفقًا لما تحدده اللائحة.
- المادة 20
تلزم المادة المطور بإنهاء المشروع في موعده وتقرر تعويض المشتري عن التأخر في التسليم، وتمكّن الجهة المختصة من معالجة تعثر المشروع وإيقافه عند المخالفة.
1- يلتزم المطور بإنهاء المشروع العقاري في الموعد المحدد لإنجازه. وفي حال التأخر عن تسليم الأرض أو الوحدة العقارية دون سبب خارج عن إرادته؛ فيستحق المشتري تعويضاً
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

