قانون

المادة 16 من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة

المادة السادسة عشرة

تمنع المادة المطور ومالك الأرض من التصرف في الجزء المشاع من المشروع المرخص قبل فرز الوحدات العقارية، ويكون التصرف بعد الفرز وفق نظام ملكية الوحدات العقارية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يحق للمطور ولا مالك الأرض التصرف في الجزء المشاع من المشروع العقاري المرخص له قبل فرز الوحدات العقارية. ويكون التصرف فيه بعد الفرز وفقًا لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها إدارتها.

المصدر الرسمي: نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 16 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العقارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 16 من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة

هل يحق للمطور بيع الأجزاء المشتركة في المشروع؟

لا يحق للمطور ولا لمالك الأرض التصرف في الجزء المشاع من المشروع المرخص له قبل فرز الوحدات العقارية.

ما الحكم بعد فرز الوحدات؟

يكون التصرف في الجزء المشاع بعد الفرز وفقًا لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها.

ما المقصود بالجزء المشاع؟

هو الجزء المشترك بين ملاك الوحدات العقارية في المشروع العقاري.

مواد أخرى عن حقوق المشتري على الخارطة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.