قانون

المادة 15 من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة

المادة الخامسة عشرة

تلزم المادة المطور بتقديم قوائم مالية يعدها المحاسب القانوني لكل مشروع عقاري مرخص له إلى الجهة المختصة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يلتزم المطور بتقديم قوائم مالية - يعدها المحاسب القانوني - لكل مشروع عقاري مرخص له؛ إلى الجهة المختصة.

المصدر الرسمي: نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 15 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 15 من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة

من يعد القوائم المالية لمشروع البيع على الخارطة؟

يعدها المحاسب القانوني، ويلتزم المطور بتقديمها إلى الجهة المختصة.

هل تقدم قوائم مالية لكل مشروع على حدة؟

نعم، تنص المادة على تقديم قوائم مالية لكل مشروع عقاري مرخص له.

مواد أخرى عن التزامات المطور والمحاسب والمكتب الاستشاري

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.