المادة 14 من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة
المادة الرابعة عشرة
توجب المادة الاحتفاظ بـ5% من تكلفة الإنشاءات في حساب الضمان أو تقديم ضمان بنكي بالنسبة نفسها بعد شهادة الإنجاز، ولا يصرف المبلغ إلا بعد سنة أو بتأمين العيوب الخفية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجب على المحاسب القانوني الاحتفاظ بنسبة (5%) من القيمة الإجمالية لتكلفة الإنشاءات في حساب الضمان، أو أن يقدم المطور للمحاسب القانوني ضمانًا بنكيًّا بالنسبة نفسها، وذلك بعد حصول المطور على شهادة الإنجاز. ولا يصرف المبلغ المحتفظ به في حساب الضمان للمطور إلا بعد انقضاء مدة (سنة) من تاريخ انتهاء المشروع العقاري المرخص له. أو في حال تقديم وثيقة تأمين على العيوب الخفية للمباني والإنشاءات وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة.
المصدر الرسمي: نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 14 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة ضمانًا بعد إنجاز المشروع، يحمي المشترين من العيوب التي قد تظهر بعد التسليم.
متى يبدأ الحكم؟ بعد حصول المطور على شهادة الإنجاز.
ما المطلوب؟ أحد أمرين:
- أن يحتفظ المحاسب القانوني بنسبة 5% من القيمة الإجمالية لتكلفة الإنشاءات في حساب الضمان، أو
- أن يقدم المطور للمحاسب القانوني ضمانًا بنكيًا بالنسبة نفسها.
متى يصرف المبلغ المحتفظ به للمطور؟ لا يصرف إلا في إحدى حالتين:
- بعد انقضاء سنة من تاريخ انتهاء المشروع العقاري المرخص له، أو
- عند تقديم وثيقة تأمين على العيوب الخفية للمباني والإنشاءات.
وتحيل المادة تفاصيل ذلك إلى ما تحدده اللائحة.
ويلاحظ أن النسبة هنا تحسب من تكلفة الإنشاءات، بخلاف المادة الثالثة عشرة التي تتعلق بسحب الفائض عن تكلفة إنهاء المشروع مع إبقاء 20% في الحساب إلى حين انتهائه. فالمادتان تحققان تدرجًا في الإفراج عن أموال الحساب: هامش أثناء التنفيذ، ثم احتجاز بعد الإنجاز.
ومن يكتشف عيبًا خفيًا في وحدته بعد التسليم يستحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا العقارية لمعرفة حقوقه.
مثال عملي
حصلت شركة تطوير في أبها على شهادة الإنجاز لمشروع بلغت تكلفة إنشاءاته 20 مليون ريال. يحتفظ المحاسب القانوني بمليون ريال (5%) في حساب الضمان، أو تقدم الشركة ضمانًا بنكيًا بالمبلغ نفسه، ولا يصرف المبلغ المحتفظ به للشركة إلا بعد سنة من انتهاء المشروع أو عند تقديم وثيقة تأمين على العيوب الخفية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة وصل للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
BEDOOR ALRABIAH & CO.
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 14 من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة
كم يُحتجز من أموال المطور بعد انتهاء المشروع؟
يحتفظ المحاسب القانوني بنسبة 5% من القيمة الإجمالية لتكلفة الإنشاءات في حساب الضمان، أو يقدم المطور ضمانًا بنكيًا بالنسبة نفسها.
متى يستلم المطور المبلغ المحتجز؟
بعد انقضاء سنة من تاريخ انتهاء المشروع المرخص له، أو عند تقديم وثيقة تأمين على العيوب الخفية للمباني والإنشاءات وفق ما تحدده اللائحة.
متى يبدأ الاحتفاظ بنسبة 5%؟
بعد حصول المطور على شهادة الإنجاز.
مواد أخرى عن حساب الضمان للمشروع العقاري
- المادة 9
تلزم المادة بإنشاء حساب ضمان مستقل باسم كل مشروع عقاري، ولا يُفعّل إلا بعد ترخيص المشروع والتأشير على صك ملكية العقار.
ينشأ حساب ضمان مستقل باسم كل مشروع عقاري، ولا يُفعَّل إلا بعد الحصول على الترخيص الخاص للمشروع العقاري والتأشير على صك تسجيل الملكية للعقار المراد تطويره.
- المادة 10
تخصص المادة حساب الضمان للصرف على المشروع المرخص فقط، وتمنع الحجز على أمواله لمصلحة دائني المطور، وتوجب إيداع أي تمويل للمشروع فيه.
1- يكون حساب الضمان مخصصًا لأغراض الصرف على المشروع العقاري المرخص له فقط، ولا يجوز الحجز على المبالغ المودعة فيه لمصلحة دائني المطور. 2- إذا حصل المطور أو مالك
- المادة 11
تشترط المادة للصرف من حساب الضمان وثيقة صرف يوقعها المطور والمكتب الاستشاري والمحاسب القانوني، وتجيز الصرف في الحالات الطارئة بطلب من الجهة المختصة.
يكون الصرف من حساب الضمان بناءً على وثيقة صرف يوقعها المطور والمكتب الاستشاري والمحاسب القانوني، وفي الحالات الطارئة يجوز الصرف بطلب من الجهة المختصة، وفقًا لما
- المادة 12
تجيز المادة للمطور الصرف من حساب الضمان على المصاريف الإدارية والتسويقية وغير الإنشائية بما لا يتجاوز 20% من قيمة الوحدة العقارية المبيعة.
يجوز للمطور طلب الصرف من حساب الضمان للمصاريف الإدارية والتسويقية -والمصاريف الأخرى غير الإنشائية للمشروع العقاري المرخص له- بنسبة لا تتجاوز (20%) من قيمة الوحد
- المادة 13
تجيز المادة للمطور بعد موافقة الجهة المختصة سحب ما يفيض عن التكلفة الفعلية لإنهاء المشروع بناءً على تقرير المقاول والمكتب الاستشاري، مع إبقاء 20% في الحساب.
يجوز للمطور -بعد موافقة الجهة المختصة- سحب ما يفيض عن التكلفة الفعلية الإجمالية لإنهاء المشروع العقاري وخدماته، بناءً على تقرير من المقاول والمكتب الاستشاري. عل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

