المادة 11 من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة
المادة الحادية عشرة
تشترط المادة للصرف من حساب الضمان وثيقة صرف يوقعها المطور والمكتب الاستشاري والمحاسب القانوني، وتجيز الصرف في الحالات الطارئة بطلب من الجهة المختصة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يكون الصرف من حساب الضمان بناءً على وثيقة صرف يوقعها المطور والمكتب الاستشاري والمحاسب القانوني، وفي الحالات الطارئة يجوز الصرف بطلب من الجهة المختصة، وفقًا لما تحدده اللائحة.
المصدر الرسمي: نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 11 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة طريقة الصرف من حساب الضمان، حتى لا يكون المطور وحده متحكمًا في أموال المشترين والممولين.
القاعدة العامة: يكون الصرف بناءً على وثيقة صرف يوقعها ثلاثة أطراف:
- المطور صاحب المشروع.
- المكتب الاستشاري، وهو بحسب المادة الأولى مكتب هندسي استشاري مرخص له اعتمدته الجهة المختصة للمشروع.
- المحاسب القانوني، وهو شخص مرخص له اعتمدته الجهة المختصة للمشروع.
فاشتراط توقيع المكتب الاستشاري والمحاسب القانوني إلى جانب المطور يوفر رقابة فنية ومالية على كل عملية صرف.
الاستثناء: في الحالات الطارئة يجوز الصرف بطلب من الجهة المختصة. ولم تحدد المادة ما يعد حالة طارئة ولا إجراءات هذا الصرف، بل أحالت ذلك إلى ما تحدده اللائحة.
وترتبط هذه المادة بالمادة العاشرة التي تجعل الحساب مخصصًا للصرف على المشروع المرخص له فقط، وبالمادة الثانية عشرة التي تضع حدًا أعلى لما يصرف من الحساب على المصاريف غير الإنشائية كالإدارية والتسويقية.
مثال عملي
أرادت شركة تطوير في المدينة المنورة صرف دفعة لمقاول الهيكل الخرساني من حساب الضمان. لا يتم الصرف بطلب الشركة وحدها، بل بوثيقة صرف يوقعها المطور والمكتب الاستشاري والمحاسب القانوني المعتمدان للمشروع.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة وصل للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
BEDOOR ALRABIAH & CO.
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 11 من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة
هل يستطيع المطور السحب من حساب الضمان بمفرده؟
لا، يكون الصرف بناءً على وثيقة صرف يوقعها المطور والمكتب الاستشاري والمحاسب القانوني.
هل يمكن الصرف من حساب الضمان دون توقيع الأطراف الثلاثة؟
في الحالات الطارئة يجوز الصرف بطلب من الجهة المختصة، وفقًا لما تحدده اللائحة.
مواد أخرى عن حساب الضمان للمشروع العقاري
- المادة 9
تلزم المادة بإنشاء حساب ضمان مستقل باسم كل مشروع عقاري، ولا يُفعّل إلا بعد ترخيص المشروع والتأشير على صك ملكية العقار.
ينشأ حساب ضمان مستقل باسم كل مشروع عقاري، ولا يُفعَّل إلا بعد الحصول على الترخيص الخاص للمشروع العقاري والتأشير على صك تسجيل الملكية للعقار المراد تطويره.
- المادة 10
تخصص المادة حساب الضمان للصرف على المشروع المرخص فقط، وتمنع الحجز على أمواله لمصلحة دائني المطور، وتوجب إيداع أي تمويل للمشروع فيه.
1- يكون حساب الضمان مخصصًا لأغراض الصرف على المشروع العقاري المرخص له فقط، ولا يجوز الحجز على المبالغ المودعة فيه لمصلحة دائني المطور. 2- إذا حصل المطور أو مالك
- المادة 12
تجيز المادة للمطور الصرف من حساب الضمان على المصاريف الإدارية والتسويقية وغير الإنشائية بما لا يتجاوز 20% من قيمة الوحدة العقارية المبيعة.
يجوز للمطور طلب الصرف من حساب الضمان للمصاريف الإدارية والتسويقية -والمصاريف الأخرى غير الإنشائية للمشروع العقاري المرخص له- بنسبة لا تتجاوز (20%) من قيمة الوحد
- المادة 13
تجيز المادة للمطور بعد موافقة الجهة المختصة سحب ما يفيض عن التكلفة الفعلية لإنهاء المشروع بناءً على تقرير المقاول والمكتب الاستشاري، مع إبقاء 20% في الحساب.
يجوز للمطور -بعد موافقة الجهة المختصة- سحب ما يفيض عن التكلفة الفعلية الإجمالية لإنهاء المشروع العقاري وخدماته، بناءً على تقرير من المقاول والمكتب الاستشاري. عل
- المادة 14
توجب المادة الاحتفاظ بـ5% من تكلفة الإنشاءات في حساب الضمان أو تقديم ضمان بنكي بالنسبة نفسها بعد شهادة الإنجاز، ولا يصرف المبلغ إلا بعد سنة أو بتأمين العيوب الخفية.
يجب على المحاسب القانوني الاحتفاظ بنسبة (5%) من القيمة الإجمالية لتكلفة الإنشاءات في حساب الضمان، أو أن يقدم المطور للمحاسب القانوني ضمانًا بنكيًّا بالنسبة نفسه
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

