المادة 16 من نظام الهيئة العامة للأوقاف
المادة السادسة عشرة
تلزم المادة الهيئة بحسابات وميزانية مستقلة للأوقاف التي تنظر عليها أو تديرها، وبحسابات خاصة لأوقاف الحرمين، وبإيداع أموال الأوقاف في حسابات مستقلة لدى مؤسسة النقد أو المصارف المرخصة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تحتفظ الهيئة بحسابات خاصة للأوقاف التي تكون ناظرة عليها أو مديرة لها؛ تكون مستقلة عن حساباتها، وبميزانية خاصة بها.
2 - تحتفظ الهيئة بحسابات خاصة بأوقاف الحرمين.
3 - تودع أموال الأوقاف - التي تكون الهيئة ناظرة عليها أو مديرة لها - في حسابات مستقلة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، أو أي من المصارف السعودية المرخص لها.
المصدر الرسمي: نظام الهيئة العامة للأوقاف — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 16 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قاعدة أساسية في حماية أموال الأوقاف: الفصل بين أموال الأوقاف وأموال الهيئة. وتتضمن ثلاثة أحكام:
- حسابات وميزانية مستقلة: تحتفظ الهيئة بحسابات خاصة للأوقاف التي تكون ناظرة عليها أو مديرة لها، مستقلة عن حساباتها هي، ولهذه الأوقاف ميزانية خاصة بها.
- أوقاف الحرمين: تحتفظ الهيئة بحسابات خاصة بأوقاف الحرمين.
- مكان الإيداع: تُودع أموال الأوقاف التي تنظر عليها الهيئة أو تديرها في حسابات مستقلة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، أو لدى أي من المصارف السعودية المرخص لها.
لماذا يهم هذا؟ لأن مال الوقف مخصص لما شرطه الواقف، وخلطه بأموال الجهة القائمة عليه قد يؤدي إلى صرفه في غير وجهه. فالفصل المحاسبي والمصرفي يجعل من الممكن معرفة إيرادات كل وقف ومصروفاته، ويسهل الرقابة عليها.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 15 التي تجيز للهيئة استثمار أصول الأوقاف التي تنظر عليها واستقطاع نسب من إيراداتها وفوائضها، فالحسابات المستقلة هي ما يُظهر هذه الاستقطاعات وما يُعاد منها. وتليها المادة 17 الخاصة بالسنة المالية للهيئة.
ومن كان واقفًا أو مستفيدًا ويريد الاطلاع على وضع حساب وقف معيّن، فالأفضل أن يستشير محاميًا متخصصًا في قضايا الأوقاف بشأن الطريقة النظامية لذلك.
مثال عملي
تنظر الهيئة على وقف عام في الطائف، وتدير وقفًا أهليًا في أبها لناظر آخر. لكل من الوقفين حساب مستقل لدى أحد المصارف السعودية المرخصة، ولا يجوز أن تُخلط إيراداتهما بالحسابات التشغيلية للهيئة نفسها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو البنوك والتمويل والأوراق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
شركه الدكتور صالح الطيار للاستشارات القانونيه و شركاه
أسئلة شائعة عن المادة 16 من نظام الهيئة العامة للأوقاف
هل تخلط هيئة الأوقاف أموال الأوقاف بأموالها؟
لا، تحتفظ الهيئة بحسابات خاصة للأوقاف التي تنظر عليها أو تديرها، مستقلة عن حساباتها، وبميزانية خاصة بها.
أين تودع أموال الأوقاف؟
في حسابات مستقلة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي أو أي من المصارف السعودية المرخص لها.
هل لأوقاف الحرمين حسابات خاصة؟
نعم، تنص المادة على أن تحتفظ الهيئة بحسابات خاصة بأوقاف الحرمين.
مواد أخرى عن مالية الهيئة وحسابات الأوقاف
- المادة 13
تحدد المادة أهداف لجنة الرقابة والمراجعة الداخلية في حماية أموال الهيئة وسلامة الرقابة ودقة البيانات المالية والتحقق من التقيد بالأنظمة، وتحيل التفاصيل إلى لائحة الرقابة والمراجعة.
تهدف لجنة الرقابة والمراجعة الداخلية إلى حماية أموال الهيئة وممتلكاتها، وضمان سلامة أنظمة الرقابة الداخلية وفاعليتها، ودقة البيانات المالية والسجلات المحاسبية و
- المادة 14
تجيز المادة للهيئة أخذ مقابل أتعاب عن إدارة الأوقاف التي لها ناظر غيرها، يحدده المجلس بعد الاتفاق مع الواقف أو الناظر، بحد أقصى 10% من صافي الدخل السنوي.
تحصل الهيئة على مقابل أتعاب نظير إدارتها للأوقاف التي لها ناظرٌ غيرها وعُهد إليها إدارتها، ويحدد المجلس هذا المقابل بعد الاتفاق مع الواقف أو الناظر، على ألا تزي
- المادة 17
تجعل المادة السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة، واستثناءً من ذلك تبدأ أول سنة مالية من تاريخ نفاذ النظام.
السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة، واستثناءً من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ نفاذ هذا النظام.
- المادة 18
تلزم المادة الهيئة بوضع نظام مالي محاسبي للأوقاف التي تنظر عليها أو تديرها، ونظام استرشادي لغيرها لمساعدة النظار، وتحيل الشؤون المالية إلى اللائحة المالية للهيئة.
1- تضع الهيئة نظاماً ماليًّا محاسبيًّا للأوقاف التي تكون ناظرة عليها أو مديرة لها؛ يتوافق مع طبيعتها، ويضمن حفظ أموال الأوقاف واستثماراتها، وفقاً لما يقرره هذا
- المادة 19
تحدد المادة موارد ميزانية الهيئة المستقلة، ومنها نسبة لا تتجاوز 10% من صافي دخل الأوقاف التي تنظر عليها ومقابل الإدارة والإعانة الحكومية، وإيداع أموالها والصرف منها.
1 - تكون للهيئة ميزانية مستقلة تصدر سنويًّا، وتتكون إيراداتها من المصادر الآتية: أ - نسبة يحددها المجلس لا تتجاوز (10٪) من صافي الدخل السنوي للأوقاف التي تكون ا
- المادة 20
تلزم المادة المجلس بتعيين مراجع حسابات مرخص أو أكثر لمراجعة حسابات الأوقاف والهيئة، مع مسؤوليتهم التضامنية ورفع تقريرهم للمجلس وتزويد ديوان المراقبة العامة بنسخة.
مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات الهيئة؛ يعين المجلس مراجع حسابات (أو أكثر) من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص لهم
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

