التزام النقل العام وشروط الملتزم في نظام النقل العام على الطرق السعودي
منح التزام النقل العام الجماعي بمرسوم ملكي لمدة لا تزيد على خمسة عشر عامًا قابلة للتجديد، وقائمة شروط عقد الالتزام والجزاءات والتأمين، واشتراط أن يكون الملتزم سعوديًا أو شركة لا تقل حصة السعوديين فيها عن 51%، ومساهمة الدولة في رأس المال، وإنشاء الملتزم للمحطات وعودة ملكيتها للدولة.
6 مواد
- المادة 3
تنظم المادة منح التزام النقل العام الجماعي بمرسوم ملكي لمدة لا تزيد على 15 عامًا قابلة للتجديد، وتفوض وزير المواصلات في المفاضلة بين المتقدمين وإصدار شروط العقد.
يتم منح التزام النقل العام الجماعي للركاب بمرسوم ملكي ، ويحدد المرسوم مدة الالتزام على أن لا تزيد على خمسة عشر عاما، ويجوز تجديدها أو تمديدها لمدة مماثلة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المواصلات ، وذلك مع مراعاة النظم النافذة عند التجديد أو التمديد. ويفوض وزير المواصلات في اختيار أنسب الإجراءات والوسائل…
- المادة 4
تشترط المادة أن يكون ملتزم النقل العام سعوديًا أو شركة سعودية لا تقل حصة السعوديين فيها عن 51% طوال مدة الالتزام، وتجيز للدولة المساهمة في رأس مالها.
يشترط في الملتزم أن يكون سعوديا أو شركة سعودية مشتركا في تأسيسها على ألا تقل حصة السعوديين في رأس مالها عن (51%) طوال مدة الالتزام. ويجوز للدولة - بناء على اقتراح وزير المواصلات - أن تساهم في رأس مال شركات النقل العام الجماعي بالحصة التي تراها لازمة لتمكين هذه الشركات من تحقيق الغرض المطلوب منها.
- المادة 11
تلزم المادة الملتزم بإنشاء محطات بداية الخطوط ونهايتها ومحطات الانتظار وفق مواصفات وزارة المواصلات، وتعود ملكيتها للدولة عند انتهاء الالتزام وعدم تجديده.
يتولى الحائز على الالتزام إنشاء محطات بداية ونهاية الخطوط ومحطات الانتظار المتوسطة بالطرق، طبقا للمواصفات التي تحددها وزارة المواصلات ، وعند انتهاء مدة الالتزام وعدم تجديده تعود ملكية المحطات للدولة.
- المادة 2
تجعل المادة النقل العام الجماعي للركاب بالحافلات داخل المدن وبين المدن المتجاورة يتم بطريق الالتزام ولمدة محدودة، إلا إذا رأت الحكومة إدارته بنفسها.
يكون النقل العام الجماعي للركاب بالحافلات على شبكة الطرق العامة داخل المدن أو ما بين المدن المتجاورة بطريق الالتزام ولمدة محدودة، ما لم ترى الحكومة أن تتولى إدارته بنفسها.
- المادة 5
تجيز المادة لوزير المواصلات تشغيل خطوط النقل العام بطريق الترخيص قبل منح الالتزام أو أثناء إجراءاته أو عند تعذر استمراره، لمدة لا تزيد على سنة قابلة للتجديد.
يجوز لوزير المواصلات في المدة السابقة على منح الالتزام أو أثناء السير في إجراءات منحه؛ أن يجعل استغلال النقل العام في ذلك الخط بطريق الترخيص ، كما يجوز له إذا ما تعذر استمرار الالتزام في خط أو منطقة ما أن يجعل استغلال ذلك الخط أو تلك المنطقة بطريق الترخيص إلى أن يصبح ممكنا العودة إلى طريقة الالتزام. ويحدد وزير…
- المادة 15
تجيز المادة منح التزام نقل البضائع والمهمات نظير أجر في منطقة أو أكثر لشخص طبيعي أو اعتباري، وفق الإجراءات والقواعد المنصوص عليها في الفصل الأول من النظام.
يجوز منح التزام نقل البضائع والمهمات نظير أجر في المنطقة أو المناطق لأحد الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، وتتبع في هذه الحالة الإجراءات والقواعد المنصوص عليها في الفصل الأول من هذا النظام.