المادة 12 من نظام النقل العام على الطرق
المادة الثانية عشرة
تجيز المادة لوزير المواصلات تقسيم الطرق العامة بالمملكة إلى مناطق نقل وفق التقسيم الإداري واحتياجات النقل، وتنظيم عمل الشاحنات فيها وتحديد قواعد السير.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لوزير المواصلات أن يقسم الطرق العامة بالمملكة إلى مناطق نقل حسب التقسيم الإداري وطبقا لاحتياجات النقل بكل منطقة، وأن ينظم عمل الشاحنات فيها، وأن يحدد قواعد وشروط السير فيها.
المصدر الرسمي: نظام النقل العام على الطرق — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 12 بلغة مبسطة
تنتقل هذه المادة من نقل الركاب إلى نقل البضائع بالشاحنات، وتمنح وزير المواصلات ثلاث صلاحيات:
- تقسيم الطرق العامة بالمملكة إلى مناطق نقل، ويكون التقسيم:
- حسب التقسيم الإداري،
- وطبقًا لاحتياجات النقل في كل منطقة.
- تنظيم عمل الشاحنات في هذه المناطق.
- تحديد قواعد وشروط السير فيها.
والصيغة «لوزير المواصلات أن...» تعني أن هذه صلاحيات ممنوحة له، ولم تذكر المادة تفاصيل التقسيم أو القواعد؛ فهي متروكة لما يقرره الوزير.
ويأتي بعد هذه المادة ما يكملها؛ فالمادة 13 تجيز للوزير، بناء على اقتراح اللجان المختصة، تحديد عدد الشاحنات المرخص لها بنقل البضائع والمهمات في المناطق حسب حاجة النقل. وتقسيم الطرق إلى مناطق هو الأساس الذي تبنى عليه هذه الأحكام.
ويهم هذا الحكم أصحاب الشاحنات وشركات النقل الذين يتعين عليهم الالتزام بالقواعد والشروط التي تُحدد لكل منطقة. ولمن يواجه قيدًا في منطقة معينة أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وأنظمة النقل.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 12 من نظام النقل العام على الطرق
من يحدد قواعد سير الشاحنات في المناطق؟
لوزير المواصلات أن يقسم الطرق العامة إلى مناطق نقل وأن ينظم عمل الشاحنات فيها ويحدد قواعد وشروط السير.
على أي أساس تُقسم مناطق النقل؟
حسب التقسيم الإداري وطبقًا لاحتياجات النقل في كل منطقة.
مواد أخرى عن نقل البضائع بالشاحنات
- المادة 13
تجيز المادة لوزير المواصلات، بناء على اقتراح اللجان المختصة، تحديد عدد الشاحنات المرخص لها بنقل البضائع والمهمات في المناطق حسب حاجة النقل.
يجوز لوزير المواصلات - بناء على اقتراح اللجان المختصة - أن يحدد عدد الشاحنات التي يرخص لها بنقل البضائع والمهمات في المناطق حسبما تقتضيه حاجة النقل.
- المادة 14
تسند المادة إلى وزير المواصلات تحديد القواعد المنظمة للترخيص بنقل البضائع والمهمات بالأجر بقرار منه.
يحدد وزير المواصلات بقرار منه القواعد المنظمة للترخيص بنقل البضائع والمهمات بالأجر.
- المادة 15
تجيز المادة منح التزام نقل البضائع والمهمات نظير أجر في منطقة أو أكثر لشخص طبيعي أو اعتباري، وفق الإجراءات والقواعد المنصوص عليها في الفصل الأول من النظام.
يجوز منح التزام نقل البضائع والمهمات نظير أجر في المنطقة أو المناطق لأحد الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، وتتبع في هذه الحالة الإجراءات والقواعد المنصوص عليها
- المادة 16
تسند المادة إلى وزارة المواصلات بالاتفاق مع إدارة المرور تحديد مسارات النقل العابر في المدن الكبرى عند الضرورة، وتمنع مخالفة هذه المسارات.
تحدد وزارة المواصلات بالاتفاق مع إدارة المرور المسارات المسموح بها في النقل العابر في المدن الكبرى متى كان ذلك ضروريا، ولا يجوز مخالفة ما يحدد من مسارات.
- المادة 17
تمنع المادة تفريغ البضائع والمهمات أو وضعها في الطرق العامة وأرصفتها أو في الأراضي غير المبنية أو غير المحاطة بأسوار خارجية.
لا يجوز تفريغ البضائع والمهمات أو وضعها بالطرق العامة وأرصفتها أو في الأراضي غير المبنية أو غير المحاطة بأسوار خارجية.
- المادة 18
تسند المادة إلى وزير المواصلات تحديد الأجور المختلفة لنقل البضائع والمهمات على أساس وحدة قياس هي الطن لمسافة كيلومتر.
يحدد وزير المواصلات الأجور المختلفة لنقل البضائع والمهمات لوحدة القياس (طن لمسافة كيلو متر).
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

