تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 14 من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية

المادة الرابعة عشرة

تقصر المادة بيع المستحضرات الصيدلانية بالتجزئة على الصيدليات، والعشبية على الصيدليات ومنشآت الأعشاب، إلا ما يقرر الرئيس جواز بيعه في غيرها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يقصر بيع المستحضرات الصيدلانية بالتجزئة على الصيدليات، ويستثنى من ذلك ما يقرر الرئيس جواز بيعه في غيرها.

2- يقصر بيع المستحضرات العشبية بالتجزئة على الصيدليات ومنشآت بيع المستحضرات العشبية، ويستثنى من ذلك ما يقرر الرئيس جواز بيعه في غيرها.

المصدر الرسمي: نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 14 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 14 من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية

هل يجوز بيع الأدوية خارج الصيدليات؟

الأصل أن بيع المستحضرات الصيدلانية بالتجزئة مقصور على الصيدليات، إلا ما يقرر الرئيس التنفيذي للهيئة جواز بيعه في غيرها.

أين يجوز بيع المستحضرات العشبية؟

في الصيدليات ومنشآت بيع المستحضرات العشبية، وما يقرر الرئيس جواز بيعه في غيرها.

من يحدد المنتجات التي تباع خارج الصيدلية؟

الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء.

مواد أخرى عن بيع وتداول الأدوية والأعشاب

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.