قانون

المادة 94 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

المادة الرابعة والتسعون · الباب السابع: أحكام ختامية

تقرر المادة أن مخالفة أي حكم من أحكام النظام تعرض الموظف المسؤول للمساءلة التأديبية وفق الأنظمة المطبقة، وتعطي الجهة الحكومية حق إقامة الدعوى المدنية عند الاقتضاء.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

كل مخالفة لأي حكم من أحكام النظام تعرِّض الموظف المسؤول عنها للمساءلة التأديبية، وفقاً لأحكام نظام تأديب الموظفين ونظام العمل وغيرها من الأحكام الجزائية الأخرى المطبقة على الموظفين والعاملين، وللجهة الحكومية الحق في إقامة الدعوى المدنية على المخالف عند الاقتضاء.

المصدر الرسمي: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 94 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 94 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

ما عقوبة الموظف الذي يخالف نظام المنافسات والمشتريات الحكومية؟

تعرّضه المخالفة للمساءلة التأديبية وفقاً لنظام تأديب الموظفين ونظام العمل وغيرها من الأحكام الجزائية المطبقة على الموظفين والعاملين، ولا تحدد المادة العقوبة بنفسها.

هل يمكن للجهة الحكومية مقاضاة الموظف المخالف؟

نعم، للجهة الحكومية الحق في إقامة الدعوى المدنية على المخالف عند الاقتضاء.

هل تقتصر المساءلة على مخالفات معينة؟

لا، فالمادة تنص على أن كل مخالفة لأي حكم من أحكام النظام تعرّض الموظف المسؤول عنها للمساءلة.

مواد أخرى عن التظلم والمخالفات في المنافسات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.