قانون

المادة 92 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

المادة الثانية والتسعون · الباب السابع: أحكام ختامية

تلزم المادة الجهة الحكومية بتنفيذ التزاماتها العقدية، وتجيز للمتعاقد طلب التعويض أمام المحكمة الإدارية عند إخلالها، وتجيز التحكيم بموافقة الوزير، وتحيل للائحة وسائل أخرى لحل النزاعات.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- على الجهة الحكومية تنفيذ التزاماتها في العقد وفقاً لشروطه، وإذا أخلت بتنفيذ التزاماتها جاز للمتعاقد معها التقدم إلى المحكمة الإدارية للمطالبة بالتعويض.

2- للجهة الحكومية -بعد موافقة الوزير- الاتفاق على التحكيم وفق ما توضحه اللائحة.

3- تحدد اللائحة وسائل أخرى لحل النزاعات التي تطرأ أثناء تنفيذ العقود.

المصدر الرسمي: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 92 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 92 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

هل يحق للمقاول مقاضاة الجهة الحكومية إذا أخلت بالعقد؟

نعم، إذا أخلت الجهة الحكومية بتنفيذ التزاماتها جاز للمتعاقد معها التقدم إلى المحكمة الإدارية للمطالبة بالتعويض.

هل يجوز التحكيم في عقود الجهات الحكومية؟

يجوز للجهة الحكومية الاتفاق على التحكيم بعد موافقة الوزير، ووفق ما توضحه اللائحة التنفيذية.

هل توجد طرق أخرى لحل النزاع غير المحكمة والتحكيم؟

تنص المادة على أن اللائحة تحدد وسائل أخرى لحل النزاعات التي تطرأ أثناء تنفيذ العقود، دون أن تسميها.

مواد أخرى عن إنهاء العقد الحكومي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.