المادة 89 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
المادة التاسعة والثمانون · الباب السابع: أحكام ختامية
تجيز المادة للجهات الحكومية التعاقد فيما بينها بالاتفاق المباشر بشرط أن تتولى بنفسها التنفيذ أو التوريد، وأن تنوب عن بعضها في إجراءات التعاقد.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للجهات الحكومية التعاقد فيما بينها بطريق الاتفاق المباشر، بشرط أن تتولى بنفسها تنفيذ الأعمال أو تأمين المشتريات، ولها كذلك أن تنوب عن بعضها في مباشرة إجراءات التعاقد.
المصدر الرسمي: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 89 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة حالة خاصة هي تعاقد الجهات الحكومية بعضها مع بعض. والجهات الحكومية بحسب المادة الأولى هي الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمصالح والمؤسسات العامة والأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة المستقلة.
الحكم الأول: الاتفاق المباشر. يجوز للجهات الحكومية أن تتعاقد فيما بينها بطريق الاتفاق المباشر، أي دون طرح منافسة.
الشرط: أن تتولى الجهة المتعاقد معها بنفسها تنفيذ الأعمال أو تأمين المشتريات. فلا يصح -بحسب النص- أن تتخذ جهة حكومية الاتفاق المباشر وسيلة لإسناد العمل بعد ذلك إلى طرف خاص دون منافسة، لأن الشرط أن يكون التنفيذ منها هي.
الحكم الثاني: النيابة في الإجراءات. يجوز للجهات الحكومية أن تنوب عن بعضها في مباشرة إجراءات التعاقد، كأن تتولى جهة إجراءات التعاقد نيابة عن جهة أخرى. والنص لا يبين تفاصيل هذه النيابة.
وتأتي المادة في الأحكام الختامية، بعد المادة 88 التي تنظم لجنة النظر في مخالفات المتنافسين والمتعاقدين وعقوباتها، وقبل المادة 90 التي توجب التعاقد مباشرة مع المصرح لهم بالعمل وتمنع الوساطة.
وهذه المادة تهم في المقام الأول الجهات الحكومية نفسها، ومن يعمل في إدارات المشتريات فيها، ويمكن الرجوع إلى محامٍ متخصص في القضايا الإدارية عند الحاجة إلى تقدير تطبيقها على حالة معينة.
مثال عملي
تحتاج وزارة إلى خدمات طباعة متخصصة، وتملك جهة حكومية أخرى مطبعة تقدم هذه الخدمات بنفسها. يجوز للوزارة التعاقد معها بالاتفاق المباشر دون منافسة، بشرط أن تتولى تلك الجهة تنفيذ الطباعة بنفسها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 89 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
هل يجوز التعاقد بين جهتين حكوميتين دون منافسة؟
نعم، يجوز بالاتفاق المباشر بشرط أن تتولى الجهة المتعاقد معها بنفسها تنفيذ الأعمال أو تأمين المشتريات.
هل يمكن لجهة حكومية أن تتعاقد نيابة عن جهة أخرى؟
نعم، يجوز للجهات الحكومية أن تنوب عن بعضها في مباشرة إجراءات التعاقد.
مواد أخرى عن الشراء المباشر
- المادة 26
تمنع المادة تجزئة الأعمال والمشتريات بقصد الوصول بها إلى صلاحية الشراء المباشر أو المنافسة المحدودة أو صلاحيات المسؤولين المفوضين.
لا تجوز تجزئة الأعمال والمشتريات من أجل الوصول بها إلى صلاحية الشراء المباشر أو المنافسة المحدودة أو صلاحيات المسؤولين المفوَضين.
- المادة 32
تحدد المادة ست حالات يجوز فيها للجهة الحكومية التعاقد بأسلوب الشراء المباشر، منها الأسلحة والمورد الحصري والقيمة التي لا تتجاوز 100,000 ريال والحالات الطارئة.
للجهة الحكومية التعاقد بأسلوب الشراء المباشر في الحالات الآتية: 1- تأمين مشتريات الأسلحة والمعدات العسكرية وقطع غيارها، وذلك من خلال الهيئة العامة للصناعات العس
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

