المادة 84 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
المادة الرابعة والثمانون · الباب الخامس: بيع المنقولات
تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد إجراءات المزايدة على المنقولات الحكومية وطريقة تكوين لجان البيع فيها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تحدد اللائحة إجراءات المزايدة وتكوين لجان البيع فيها.
المصدر الرسمي: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 84 بلغة مبسطة
هذه المادة قصيرة وإجرائية، ووظيفتها الإحالة إلى اللائحة التنفيذية في أمرين يتعلقان ببيع المنقولات الحكومية:
- إجراءات المزايدة، أي الخطوات التفصيلية لطرح المزايدة وإدارتها والترسية فيها.
- تكوين لجان البيع، أي من يتولى إدارة البيع داخل الجهة الحكومية وكيف تُشكل لجانه.
فالنظام لا يذكر هنا عدد أعضاء لجان البيع أو صفاتهم أو مواعيد الإجراءات، ويُرجع في ذلك كله إلى اللائحة.
وتعمل هذه الإحالة مع الأحكام الموضوعية التي قررها النظام في باب بيع المنقولات، ومنها ما ورد في المادة 83: إذا لم يتقدم أحد للمزايدة يُعلن عنها مرة أخرى، فإن لم يتقدم أحد للمرة الثانية فلصاحب الصلاحية دعوة مختصين في مجال الأصناف وعرض بيعها عليهم، فإن لم يُقدَّم سعر مناسب جاز منحها للجمعيات والمؤسسات الأهلية أو الكيانات غير الهادفة للربح مع إشعار الوزارة.
كما تأتي بعدها المادة 85 التي تجيز للجهة الحكومية تأمين بعض احتياجاتها بالاستئجار أو استبدال منقولاتها بأخرى جديدة وفق ضوابط تحددها اللائحة.
ولمن يرغب في المشاركة في مزايدة حكومية، فإن معرفة الإجراءات التفصيلية تكون بالرجوع إلى اللائحة التنفيذية وإلى إعلان المزايدة نفسه، ويمكن استشارة محامٍ متخصص في العقود الحكومية عند الحاجة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 84 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
أين أجد إجراءات المزايدات الحكومية؟
تحيل المادة تحديد إجراءات المزايدة إلى اللائحة التنفيذية للنظام.
من يحدد تكوين لجان بيع المنقولات الحكومية؟
اللائحة التنفيذية هي التي تحدد تكوين لجان البيع.
مواد أخرى عن بيع المنقولات الحكومية
- المادة 80
تجيز المادة للجهة الحكومية التنازل عن منقولاتها المستغنى عنها لجهات حكومية، فإن لم ترغب فيها جاز بيعها بالمزايدة العامة إذا بلغت قيمتها 200,000 ريال فأكثر.
للجهة الحكومية التنازل عما تستغني عنه من منقولات إلى الجهات الحكومية والجهات التابعة لها، على أن تشعر الوزارة بذلك. وتُحيط الجهة الحكومية المالكة للمنقولات -من
- المادة 81
تُباع المنقولات الحكومية التي تقل قيمتها التقديرية عن 200,000 ريال بالمزايدة العامة أو بطريقة تحقق مصلحة الخزينة، مع إتاحة المجال لأكبر عدد من المزايدين.
تُباع المنقولات التي تقل قيمتها التقديرية عن (مائتي ألف) ريال؛ إما بالمزايدة العامة، أو بالطريقة التي تراها الجهة الحكومية محققة لمصلحة الخزينة العامة للدولة، ب
- المادة 82
تحدد المادة ضمان المزايدات على المنقولات الحكومية: 2% مع العرض المختوم يُرفع إلى 5% لمن ترسو عليه، و5% في المزايدة العلنية مع قبول الشيك المصرفي أو النقد.
1- إذا كانت المزايدة بعروض مختومة، يقدم المزايد مع عرضه ضماناً ابتدائياً قدره (2%) من قيمة العرض. 2- على من ترسو عليه المزايدة زيادة ضمانه إلى (5%) من قيمة عرضه
- المادة 83
تبين المادة ما يحدث إذا لم يتقدم أحد لمزايدة المنقولات: إعادة الإعلان، ثم دعوة مختصين، ثم جواز منحها لجمعيات أو كيانات غير ربحية مع إشعار الوزارة.
إذا لم يتقدم أحد للمزايدة بعد الإعلان عنها، فيعلن عنها مرة أخرى. فإن لم يتقدم أحد للمرة الثانية، فلصاحب الصلاحية الحق في دعوة مختصين في مجال الأصناف المراد بيعه
- المادة 85
تجيز المادة للجهة الحكومية تأمين بعض احتياجاتها بالاستئجار، أو استبدال منقولاتها بأخرى جديدة، وفق ضوابط تحددها اللائحة.
للجهة الحكومية تأمين بعض احتياجاتها بطريقة الاستئجار، أو استبدال ما لديها من منقولات بأخرى جديدة، وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

