قانون

المادة 80 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

المادة الثمانون · الباب الخامس: بيع المنقولات

تجيز المادة للجهة الحكومية التنازل عن منقولاتها المستغنى عنها لجهات حكومية، فإن لم ترغب فيها جاز بيعها بالمزايدة العامة إذا بلغت قيمتها 200,000 ريال فأكثر.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

للجهة الحكومية التنازل عما تستغني عنه من منقولات إلى الجهات الحكومية والجهات التابعة لها، على أن تشعر الوزارة بذلك. وتُحيط الجهة الحكومية المالكة للمنقولات -من خلال البوابة- الجهات الحكومية بأصناف المنقولات وكمياتها، وتحدد لها مدة للإفصاح عن رغبتها فيها. فإن لم ترد خلال تلك المدة جاز لها بيعها عن طريق المزايدة العامـة إذا بلغت قيمتها التقديريـة (مائتي ألف) ريال فأكثر، بعد الإعلان عنها في البوابة وموقعها الإلكتروني؛ طبقاً لقواعد الإعلان عن المنافسات العامة.

المصدر الرسمي: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 80 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 80 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

كيف تتصرف الجهة الحكومية في المنقولات التي لا تحتاجها؟

لها التنازل عنها للجهات الحكومية والجهات التابعة لها مع إشعار الوزارة، فإن لم ترغب فيها جاز بيعها.

متى تُباع المنقولات الحكومية بالمزايدة العامة؟

إذا لم ترد الجهات الحكومية خلال المدة المحددة، جاز بيعها بالمزايدة العامة إذا بلغت قيمتها التقديرية 200,000 ريال فأكثر، بعد الإعلان عنها في البوابة وموقعها الإلكتروني.

أين يُعلن عن مزادات الجهات الحكومية؟

في البوابة الإلكترونية الموحدة للمشتريات الحكومية و«موقعها الإلكتروني» بحسب تعبير النص، طبقًا لقواعد الإعلان عن المنافسات العامة.

مواد أخرى عن بيع المنقولات الحكومية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.