قانون

المادة 62 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

المادة الثانية والستون · الفصل الثاني: الضمان النهائي

يُخفَّض الضمان النهائي في عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر سنويًا بقدر ما نُفذ، على ألا يقل عن 5% من قيمة الأعمال المتبقية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يخفض الضمان النهائي في عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر سنوياً بحسب ما يتم تنفيذه من الأعمال، على ألا يقل الضمان في جميع الأحوال عن (5%) من قيمة الأعمال المتبقية من العقد.

المصدر الرسمي: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 62 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 62 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

هل يُخفض الضمان النهائي في عقود الصيانة والتشغيل المستمرة؟

نعم، في عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر يُخفض الضمان النهائي سنويًا بحسب ما نُفذ من الأعمال.

ما الحد الأدنى للضمان النهائي بعد التخفيض؟

لا يجوز أن يقل في جميع الأحوال عن 5% من قيمة الأعمال المتبقية من العقد.

هل يشمل التخفيض السنوي عقود التوريد؟

النص يقصر التخفيض السنوي على عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر.

مواد أخرى عن إبرام العقد الحكومي والضمان النهائي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.