قانون

المادة 61 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

المادة الحادية والستون · الفصل الثاني: الضمان النهائي

تلزم المادة من رست عليه المنافسة بتقديم ضمان نهائي بنسبة 5% من قيمة العقد خلال 15 يوم عمل، وتبيّن جزاء التأخر والحالات المعفاة منه ومدة الاحتفاظ به.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يجب على من تتم الترسية عليه تقديم ضمان نهائي بنسبة (5%) من قيمة العقد، وذلك خلال (خمسة عشر) يوم عمل من تاريخ إبلاغه بالترسية. ويجوز للجهة الحكومية تمديد هذه المدة لمدة مماثلة. وإن تأخر عن ذلك فلا يُعاد إليه الضمان الابتدائي، ويتم التفاوض مع العرض الذي يليه، وفقاً لأحكام النظام، ويجوز زيادة نسبة الضمان بعد موافقة الوزير.

2- يلتزم صاحب العرض -إذا كان من المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية- بدفع غرامة مالية إلى الجهة الحكومية تساوي قيمة الضمان الابتدائي، وذلك إذا قام بسحب عرضه قبل انتهاء مدة سريان العروض، أو إذا لم يقدم الضمان النهائي في حال تمت الترسية عليه. وفي حال مرور (ستين) يوماً من تاريخ سحب عرضه، أو من تاريخ انتهاء مهلة تقديم الضمان النهائي دون أن يقوم بدفع الغرامة المالية المقررة؛ يعاقب بمنعه من التعامل مع الجهات الحكومية لمدة سنة.

3- لا يلزم تقديم الضمان النهائي في الحالات الآتية:

أ- إذا كانت قيمة الأعمال والمشتريات لا تتجاوز (مائة ألف) ريال.

ب- التعاقد بين الجهات الحكومية.

ج- التعاقد مع مؤسسة أو جمعية أهلية أو كيان غير هادف إلى الربح.

د- التعاقد مع الشركات التي تملك الدولة فيها نسبة لا تقل عن (51%) من رأس مالها.

هـ- إذا قام المتعاقد معه بتوريد جميع الأصناف التي رسا عليه توريدها، وقبلتها الجهة الحكومية نهائيًا خلال المدة المحددة لإيداع الضمان النهائي، أو قام بتوريد جزء منها وقُبِل هذا الجزء وكان ثمنه يكفي لتغطية قيمة الضمان النهائي، على ألا يصرف ما يغطي قيمة الضمان إلا بعد تنفيذ المتعاقد معه التزامه.

و- إذا كُلف المتعاقد بأعمال إضافية.

4- يجب الاحتفاظ بالضمان النهائي إلى أن يفي المتعاقد معه بالتزاماته ويستلم المشروع استلاماً نهائياً، وفقاً لأحكام العقد وشروطه.

المصدر الرسمي: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 61 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 61 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

كم نسبة الضمان النهائي في العقود الحكومية؟

نسبته 5% من قيمة العقد، ويجوز زيادتها بعد موافقة وزير المالية.

ما مهلة تقديم الضمان النهائي بعد الترسية؟

15 يوم عمل من تاريخ الإبلاغ بالترسية، ويجوز للجهة الحكومية تمديدها مدة مماثلة.

هل يلزم الضمان النهائي في المشتريات الصغيرة؟

لا يلزم إذا كانت قيمة الأعمال والمشتريات لا تتجاوز 100,000 ريال، إضافة إلى حالات أخرى تعددها المادة.

ما عقوبة المنشأة الصغيرة التي تسحب عرضها؟

تدفع غرامة تساوي قيمة الضمان الابتدائي، وإذا لم تدفعها خلال 60 يومًا تُمنع من التعامل مع الجهات الحكومية مدة سنة.

مواد أخرى عن إبرام العقد الحكومي والضمان النهائي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.