قانون

المادة 58 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

المادة الثامنة والخمسون · الفصل الأول: صياغة العقود ومدد تنفيذها

تجيز المادة تضمين العقود الحكومية بنودًا تتعلق بنقل المعرفة والتدريب ومهارات التشغيل إلى موظفي الجهات الحكومية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجوز تضمين العقود بنوداً تتعلق بنقل المعرفة والتدريب ومهارات التشغيل إلى موظفي الجهات الحكومية.

المصدر الرسمي: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 58 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 58 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

هل يجوز أن يتضمن العقد الحكومي تدريب الموظفين؟

نعم، يجوز تضمين العقود بنودًا تتعلق بنقل المعرفة والتدريب ومهارات التشغيل إلى موظفي الجهات الحكومية.

هل بند نقل المعرفة إلزامي في كل عقد حكومي؟

لا، النص يجعله جائزًا وليس إلزاميًا.

من المستفيد من بنود نقل المعرفة؟

موظفو الجهات الحكومية بحسب نص المادة.

مواد أخرى عن إبرام العقد الحكومي والضمان النهائي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.