المادة 58 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
المادة الثامنة والخمسون · الفصل الأول: صياغة العقود ومدد تنفيذها
تجيز المادة تضمين العقود الحكومية بنودًا تتعلق بنقل المعرفة والتدريب ومهارات التشغيل إلى موظفي الجهات الحكومية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز تضمين العقود بنوداً تتعلق بنقل المعرفة والتدريب ومهارات التشغيل إلى موظفي الجهات الحكومية.
المصدر الرسمي: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 58 بلغة مبسطة
تفتح هذه المادة الباب أمام الجهات الحكومية لأن تستفيد من عقودها بما يتجاوز الحصول على السلعة أو الخدمة، وذلك بأن يجوز تضمين العقود بنودًا تتعلق بثلاثة أمور:
- نقل المعرفة.
- التدريب.
- مهارات التشغيل.
والمستفيد من هذه البنود بحسب النص هم موظفو الجهات الحكومية.
ويُلاحظ ما يلي:
- الحكم جوازي («يجوز»)، فليست كل العقود ملزمة بتضمين هذه البنود، والأمر يعود إلى ما تراه الجهة مناسبًا لطبيعة العقد.
- إذا تضمّن العقد هذه البنود، فإنها تصبح جزءًا من التزامات المتعاقد، فيلزمه تنفيذها كبقية شروط العقد.
- المادة لا تحدد شكل التدريب أو مدته أو عدد المتدربين، فهذه تُحدد في العقد نفسه.
والفائدة العملية أن الجهة الحكومية لا تبقى معتمدة على المتعاقد في تشغيل ما اشترته، بل يكتسب موظفوها القدرة على ذلك. فمثلًا عقد توريد نظام تقني قد يتضمن تدريب موظفي الجهة على تشغيله.
وتتصل هذه المادة بالمادة 57 التي تحيل إلى اللائحة تحديد أنواع العقود، وبالمادة 59 التي تنص على تحرير العقد بين الجهة وصاحب العرض الفائز بعد إبلاغه بقرار الترسية وتقديم خطاب الضمان النهائي.
وقبل توقيع عقد يتضمن التزامات بالتدريب ونقل المعرفة، يحسن أن تراجع صياغتها مع محامٍ متخصص في القضايا الإدارية والعقود الحكومية.
مثال عملي
تعاقدت جهة حكومية في الرياض مع شركة على توريد أجهزة مختبر متخصصة، وتضمن العقد بندًا يلزم الشركة بتدريب عدد من موظفي الجهة على تشغيل الأجهزة وصيانتها الأساسية، فصار التدريب جزءًا من التزاماتها التعاقدية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 58 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
هل يجوز أن يتضمن العقد الحكومي تدريب الموظفين؟
نعم، يجوز تضمين العقود بنودًا تتعلق بنقل المعرفة والتدريب ومهارات التشغيل إلى موظفي الجهات الحكومية.
هل بند نقل المعرفة إلزامي في كل عقد حكومي؟
لا، النص يجعله جائزًا وليس إلزاميًا.
من المستفيد من بنود نقل المعرفة؟
موظفو الجهات الحكومية بحسب نص المادة.
مواد أخرى عن إبرام العقد الحكومي والضمان النهائي
- المادة 55
توجب المادة صياغة العقود الحكومية ووثائقها باللغة العربية مع جواز لغة أخرى بجانبها والعربية هي المعتمدة، وتجيز الاكتفاء بالمراسلات إذا لم تزد قيمة العقد على 300,000 ريال.
1- تُصاغ العقود ووثائقها وملحقاتها باللغة العربية، ويجوز استخدام لغة أخرى إلى جانب العربية على أن تكون العربية هي المعتمَدة في تفسير العقد وتنفيذه وتحديد مواصفا
- المادة 56
تحدد المادة مدة عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر بخمس سنوات كحد أقصى إلا بموافقة الوزارة، وتوجب تناسب مدة التنفيذ مع الأعمال، وتضمين شروط الأداء والتقييم.
1- لا تتجاوز مدة عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر، كالصيانة والنظافة والتشغيل والإعاشة، (خمس) سنوات، وتجوز زيادتها في العقود التي تتطلب طبيعتها ذلك؛ بعد موافقة
- المادة 57
تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد أنواع العقود التي يجوز للجهات الحكومية استخدامها.
تحدد اللائحة أنواع العقود التي يجوز للجهات الحكومية استخدامها.
- المادة 59
يُحرر العقد مع الفائز بعد إبلاغه بالترسية وتقديم الضمان النهائي، ويُمكَّن المتعاقد في الإنشاءات العامة من البدء خلال 60 يومًا ما لم تنص الوثائق على غير ذلك.
1- يحرر العقد بين الجهة الحكومية وصاحب العرض الفائز بعد إبلاغه بقرار الترسية وتقديم خطاب الضمان النهائي. 2- يُمكّن المتعاقد معه في عقود الإنشاءات العامة من البد
- المادة 60
تلزم المادة الجهات الحكومية بعرض العقود التي تحددها اللائحة على وزارة المالية قبل توقيعها، وعلى الوزارة مراجعتها خلال 15 يوم عمل وإلا عُدت موافقة.
1- تلتزم الجهات الحكومية بعرض عقودها -التي تحددها اللائحة- على الوزارة لمراجعتها قبل توقيعها، وعلى الوزارة مراجعة تلك العقود خلال (خمسة عشر) يوم عمل من تاريخ ور
- المادة 61
تلزم المادة من رست عليه المنافسة بتقديم ضمان نهائي بنسبة 5% من قيمة العقد خلال 15 يوم عمل، وتبيّن جزاء التأخر والحالات المعفاة منه ومدة الاحتفاظ به.
1- يجب على من تتم الترسية عليه تقديم ضمان نهائي بنسبة (5%) من قيمة العقد، وذلك خلال (خمسة عشر) يوم عمل من تاريخ إبلاغه بالترسية. ويجوز للجهة الحكومية تمديد هذه
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

