المادة 44 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
المادة الرابعة والأربعون · الفصل الثالث: فتح العروض
توجب المادة فتح العروض بحضور جميع أعضاء اللجنة في موعد انتهاء تلقيها مع إعداد محضر، وتجيز لأصحابها الحضور، وتلزم بإحالتها إلى لجنة الفحص خلال 3 أيام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تفتح العروض بحضور جميع أعضاء اللجنة في موعد انتهاء مدة تلقي العروض، ويعَد محضر بذلك، وفي الحالات التي تتطلب تقديم عرض فني مستقل عن العرض المالي، تفتح العروض الفنية دون المالية، وتحدد اللائحة إجراءات فتح العروض.
2- لأصحاب العروض حضور جلسات فتح العروض.
3- على اللجنة خلال (ثلاثة) أيام من تاريخ فتح العروض؛ إحالة محضرها والعروض إلى لجنة فحص العروض.
المصدر الرسمي: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 44 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة جلسة فتح العروض التي تتولاها اللجنة المكونة وفق المادة 43 بقرار من رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه. وتتضمن ثلاثة أحكام:
1- طريقة الفتح:
- تُفتح العروض بحضور جميع أعضاء اللجنة، لا بعضهم.
- يكون الفتح في موعد انتهاء مدة تلقي العروض.
- يُعَد محضر بذلك.
- إذا كانت المنافسة تتطلب عرضًا فنيًا مستقلًا عن العرض المالي، فتُفتح العروض الفنية دون المالية.
- تحدد اللائحة إجراءات فتح العروض.
2- حق الحضور: لأصحاب العروض حضور جلسات فتح العروض. وهذا حق للمتنافس يعزز الشفافية ويطمئنه إلى سلامة الإجراءات.
3- الإحالة إلى الفحص: على اللجنة خلال 3 أيام من تاريخ فتح العروض أن تحيل محضرها والعروض إلى لجنة فحص العروض.
والفصل بين الفتح والفحص مقصود؛ فالمادة 45 تنص على تكوين لجنة مستقلة لفحص العروض، وتمنع الجمع بين رئاسة لجنة فتح العروض ورئاسة لجنة فحص العروض أو العضوية فيهما.
وإذا مُنعت من حضور جلسة الفتح أو لاحظت مخالفة في إجراءاتها، فيمكنك استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية والعقود الحكومية.
مثال عملي
تقدمت شركة هندسية في جدة بعرض فني وآخر مالي منفصلين في منافسة حكومية. حضر مندوبها جلسة الفتح في موعد انتهاء تلقي العروض، فرأى اللجنة بكامل أعضائها تفتح العروض الفنية فقط دون المالية، ثم أُحيل المحضر والعروض إلى لجنة الفحص خلال 3 أيام.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 44 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
هل يحق للمتنافس حضور جلسة فتح العروض؟
نعم، لأصحاب العروض حضور جلسات فتح العروض.
متى تفتح العروض في المنافسات الحكومية؟
في موعد انتهاء مدة تلقي العروض، وبحضور جميع أعضاء اللجنة.
هل يُفتح العرض المالي مع الفني؟
إذا كانت المنافسة تتطلب عرضًا فنيًا مستقلًا عن المالي، فتُفتح العروض الفنية دون المالية.
خلال كم يومًا تُحال العروض إلى لجنة الفحص؟
خلال 3 أيام من تاريخ فتح العروض، مع محضر لجنة الفتح.
مواد أخرى عن فحص العروض والترسية
- المادة 24
توجب المادة على الجهة الحكومية أن تحدد في وثائق المنافسة معايير تقييم العروض ومقارنتها وقبولها وفقاً لما توضحه اللائحة.
تحدد الجهة الحكومية في وثائق المنافسة معايير تقييم ومقارنة وقبول العروض وفقاً لما توضحه اللائحة.
- المادة 25
توجب المادة أن تكون معايير التقييم غير السعرية موضوعية ومتناسبة مع طبيعة الأعمال والمشتريات، وقابلة للتحديد الكمي بالقدر الممكن عملياً.
يجب أن تكون معايير التقييم غير السعرية موضوعية وتتناسب مع طبيعة الأعمال والمشتريات المراد طرحها، وأن تكون -بالقدر الممكن عملياً- قابلة للتحديد الكمي.
- المادة 43
تنص المادة على تكوين لجنة أو أكثر لفتح العروض بقرار من رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه، وفق ما توضحه اللائحة.
تكوّن بقرار من رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه لجنة أو أكثر لفتح العروض، وفقاً لما توضحه اللائحة.
- المادة 45
تنظم المادة تكوين لجنة فحص العروض ومهامها ومشاركة جهة الشراء الموحد فيها وتدوين توصياتها في محضر، وتمنع الجمع بين رئاستها وصلاحية الترسية أو لجنة الفتح.
1- تكوّن لجنة أو أكثر بقرار من رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه لفحص العروض، وفقاً لما توضحه اللائحة. وتتولى هذه اللجنة فحص العروض وتقديم توصياتها في الترسية على
- المادة 46
توجب المادة فحص العروض وفق معايير وثائق المنافسة واستبعاد المخالف منها ورد ضماناته، وعند فصل العرضين يُفحص الفني أولًا ثم المالي للعروض الفنية المقبولة.
1- تفحص العروض وفقاً للمعايير المنصوص عليها في وثائق المنافسة، وتستبعد العروض المخالفة، وترد الضمانات الابتدائية لأصحابها. 2- في حال قدمت العروض في ملفين إلكترو
- المادة 47
تجيز المادة للجنة فحص العروض التفاوض مع صاحب أفضل عرض ثم من يليه إذا ارتفع سعره ظاهرًا عن أسعار السوق أو زاد على المبالغ المعتمدة، وتبين متى تُلغى المنافسة.
للجنة فحص العروض التفاوض مع صاحب أفضل عرض ثم مع من يليه من المتنافسين في الحالتين الآتيتين: 1- إذا ارتفع سعر أفضل عرض عن الأسعار السائدة في السوق بشكل ظاهر، تحد
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

