قانون

المادة 33 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

المادة الثالثة والثلاثون · الفصل الخامس: الاتفاقية الإطارية

تجيز المادة للجهة الحكومية إبرام اتفاقية إطارية مع من رست عليه المنافسة إذا تعذر تحديد الكميات أو حجم الأعمال أو الخدمات أو موعد تنفيذها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

للجهة الحكومية إبرام اتفاقية إطارية مع من رست عليه المنافسة تتضمن الأحكام التي سيجري في إطارها تنفيذ العقد، وذلك في الحالات التي يتعذر فيها تحديد كميات الأصناف أو حجم الأعمال أو الخدمات المتعاقد عليها أو موعد تنفيذها، وفقاً لما توضحه اللائحة.

المصدر الرسمي: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 33 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 33 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

ما هي الاتفاقية الإطارية؟

اتفاقية بين جهة حكومية أو أكثر وواحد أو أكثر من الموردين أو المقاولين أو المتعهدين، تتضمن شروط وأحكام العقود التي ستُرسّى خلال مدة معينة.

متى يجوز للجهة الحكومية إبرام اتفاقية إطارية؟

عندما يتعذر تحديد كميات الأصناف أو حجم الأعمال أو الخدمات المتعاقد عليها أو موعد تنفيذها.

هل تبرم الاتفاقية الإطارية دون منافسة؟

لا، المادة تنص على إبرامها مع من رست عليه المنافسة، وتحيل التفاصيل إلى اللائحة التنفيذية.

مواد أخرى عن الاتفاقية الإطارية والمزايدة العكسية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.