المادة 31 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
المادة الحادية والثلاثون · الفصل الثالث: المنافسة على مرحلتين
تجيز المادة للجهة الحكومية طرح المنافسة على مرحلتين إذا تعذر تحديد المواصفات الفنية والشروط التعاقدية النهائية تحديدًا كاملًا ودقيقًا بسبب الطبيعة المعقدة والتخصصية للأعمال.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للجهة الحكومية طرح المنافسة على مرحلتين إذا تعذر تحديد المواصفات الفنية والشروط التعاقدية النهائية تحديداً كاملاً ودقيقاً؛ بسبب الطبيعة المعقدة والتخصصية لبعض الأعمال والمشتريات وفقاً لما توضحه اللائحة.
المصدر الرسمي: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 31 بلغة مبسطة
تمنح هذه المادة الجهة الحكومية أسلوبًا خاصًا للطرح هو المنافسة على مرحلتين، وتستعمله حين لا تستطيع من البداية أن تحدد ما تريده بدقة.
فبعض الأعمال والمشتريات معقدة ومتخصصة، فيصعب وصفها وصفًا نهائيًا مسبقًا. لذلك يجيز النص هذا الأسلوب بشرطين مجتمعين:
- أن يتعذر تحديد المواصفات الفنية والشروط التعاقدية النهائية تحديدًا كاملًا ودقيقًا.
- أن يكون سبب ذلك الطبيعة المعقدة والتخصصية لبعض الأعمال والمشتريات.
واستخدام هذا الأسلوب جوازي للجهة وليس إلزاميًا. والمادة لا تبين كيف تُدار المرحلتان ولا ما يجري في كل منهما، بل تحيل ذلك إلى اللائحة التنفيذية للنظام، فيُرجع إليها لمعرفة الإجراءات.
وتأتي هذه المادة ضمن أساليب التعاقد التي ينظمها النظام؛ فالمادة 30 تنظم المنافسة المحدودة وحالاتها، والمادة 32 تنظم الشراء المباشر وحالاته، أما هذه المادة فتعالج حالة مختلفة سببها غموض المواصفات لا قيمة الأعمال أو عدد الموردين.
وإذا كانت منشأتك تشارك في منافسة مطروحة بهذا الأسلوب وعندك سؤال عن حقوقك فيها، فالأفضل استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية والعقود الحكومية.
مثال عملي
أرادت جهة حكومية في الرياض تنفيذ نظام تقني متخصص لإدارة بيانات معقدة، ولم تتمكن من كتابة مواصفات فنية وشروط تعاقدية نهائية دقيقة لطبيعته التخصصية. فقررت طرح المنافسة على مرحلتين، واتبعت في إدارة المرحلتين ما توضحه اللائحة التنفيذية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 31 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
ما المقصود بالمنافسة على مرحلتين؟
هي أسلوب طرح يجوز للجهة الحكومية استخدامه إذا تعذر عليها تحديد المواصفات الفنية والشروط التعاقدية النهائية تحديدًا كاملًا ودقيقًا بسبب الطبيعة المعقدة والتخصصية للأعمال أو المشتريات.
هل الجهة الحكومية ملزمة بالطرح على مرحلتين في المشاريع المعقدة؟
لا، النص يقول «للجهة الحكومية»، أي أنه خيار متاح لها عند توافر شروطه وليس إلزامًا.
أين أجد تفاصيل إجراءات المرحلتين؟
المادة تحيل ذلك إلى اللائحة التنفيذية للنظام، فهي التي توضح كيفية تطبيق هذا الأسلوب.
مواد أخرى عن المنافسة العامة والمحدودة
- المادة 6
تُخضع المادة المنافسة العامة لثلاثة مبادئ هي العلانية والشفافية وتكافؤ الفرص.
تخضع المنافسة العامة لمبادئ العلانية والشفافية وتكافؤ الفرص.
- المادة 26
تمنع المادة تجزئة الأعمال والمشتريات بقصد الوصول بها إلى صلاحية الشراء المباشر أو المنافسة المحدودة أو صلاحيات المسؤولين المفوضين.
لا تجوز تجزئة الأعمال والمشتريات من أجل الوصول بها إلى صلاحية الشراء المباشر أو المنافسة المحدودة أو صلاحيات المسؤولين المفوَضين.
- المادة 28
تجعل المادة المنافسة العامة الأسلوب الأصلي لطرح جميع الأعمال والمشتريات الحكومية، إلا ما استُثني منها بموجب أحكام النظام.
تطرح جميع الأعمال والمشتريات في منافسة عامة عدا ما يستثنى منها بموجب أحكام النظام.
- المادة 29
توجب المادة الإعلان عن المنافسة العامة في البوابة وفق اللائحة، وتحيل إلى اللائحة تحديد وسيلة الإعلان إذا تعذر ذلك لأسباب فنية.
1- يتم الإعلان عن المنافسة العامة في البوابة، وفقاً لما توضحه اللائحة. 2- تحدد اللائحة وسيلة الإعلان عن المنافسة العامة إذا تعذر الإعلان عنها في البوابة لأسباب
- المادة 30
تجيز المادة للجهة الحكومية التعاقد بأسلوب المنافسة المحدودة في خمس حالات، منها ما لا تزيد قيمته التقديرية على 500,000 ريال، والحالات العاجلة، والخدمات الاستشارية.
للجهة الحكومية التعاقد بأسلوب المنافسة المحدودة في الحالات الآتية: 1- إذا كانت الأعمال والمشتريات لا تتوافر إلا لدى عدد محدود من المقاولين أو الموردين أو المتعه
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

