المادة 28 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
المادة الثامنة والعشرون · الفصل الأول: المنافسة العامة
تجعل المادة المنافسة العامة الأسلوب الأصلي لطرح جميع الأعمال والمشتريات الحكومية، إلا ما استُثني منها بموجب أحكام النظام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تطرح جميع الأعمال والمشتريات في منافسة عامة عدا ما يستثنى منها بموجب أحكام النظام.
المصدر الرسمي: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 28 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة القاعدة الأساسية في أسلوب الطرح: تُطرح جميع الأعمال والمشتريات في منافسة عامة.
الاستثناء: يُستثنى من ذلك ما يستثنى بموجب أحكام النظام فقط. فلا يجوز الخروج عن المنافسة العامة إلا في حالة نص عليها النظام نفسه.
ماذا يعني ذلك عملياً؟
- الأصل في أي عمل أو شراء حكومي أن يُطرح في منافسة عامة.
- الأساليب الأخرى استثناءات، ولا تُستخدم إلا إذا توافرت حالتها التي ينص عليها النظام.
- وعلى من يدّعي جواز الخروج عن المنافسة العامة أن يستند إلى نص في النظام.
علاقتها بالمواد الأخرى:
- تنص المادة 29 على أن يُعلَن عن المنافسة العامة في البوابة وفق ما توضحه اللائحة، وأن تحدد اللائحة وسيلة الإعلان إذا تعذر ذلك لأسباب فنية.
- وتجيز المادة 27 قبول العروض بالتضامن وفق ما توضحه اللائحة.
ولا تعدد هذه المادة الحالات المستثناة، بل تحيل إلى ما ينص عليه النظام. وللمتنافس الذي يرى أن عملاً طُرح بغير منافسة عامة دون سند أن يستشير محامٍ متخصص في العقود الحكومية والقضايا الإدارية.
مثال عملي
جهة حكومية في بريدة تحتاج إلى خدمات نظافة لمبانيها لمدة سنة، وفكّر مديرها في دعوة شركتين يعرفهما فقط. وفق هذه المادة، الأصل أن يُطرح العمل في منافسة عامة، ولا يجوز العدول عنها إلا إذا توافرت حالة يستثنيها النظام.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 28 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
ما الأصل في طرح المشتريات الحكومية؟
الأصل أن تُطرح جميع الأعمال والمشتريات في منافسة عامة.
متى يجوز عدم طرح منافسة عامة؟
فيما يُستثنى منها بموجب أحكام النظام فقط.
أين يُعلن عن المنافسة العامة؟
في البوابة وفق المادة 29 وما توضحه اللائحة.
مواد أخرى عن المنافسة العامة والمحدودة
- المادة 6
تُخضع المادة المنافسة العامة لثلاثة مبادئ هي العلانية والشفافية وتكافؤ الفرص.
تخضع المنافسة العامة لمبادئ العلانية والشفافية وتكافؤ الفرص.
- المادة 26
تمنع المادة تجزئة الأعمال والمشتريات بقصد الوصول بها إلى صلاحية الشراء المباشر أو المنافسة المحدودة أو صلاحيات المسؤولين المفوضين.
لا تجوز تجزئة الأعمال والمشتريات من أجل الوصول بها إلى صلاحية الشراء المباشر أو المنافسة المحدودة أو صلاحيات المسؤولين المفوَضين.
- المادة 29
توجب المادة الإعلان عن المنافسة العامة في البوابة وفق اللائحة، وتحيل إلى اللائحة تحديد وسيلة الإعلان إذا تعذر ذلك لأسباب فنية.
1- يتم الإعلان عن المنافسة العامة في البوابة، وفقاً لما توضحه اللائحة. 2- تحدد اللائحة وسيلة الإعلان عن المنافسة العامة إذا تعذر الإعلان عنها في البوابة لأسباب
- المادة 30
تجيز المادة للجهة الحكومية التعاقد بأسلوب المنافسة المحدودة في خمس حالات، منها ما لا تزيد قيمته التقديرية على 500,000 ريال، والحالات العاجلة، والخدمات الاستشارية.
للجهة الحكومية التعاقد بأسلوب المنافسة المحدودة في الحالات الآتية: 1- إذا كانت الأعمال والمشتريات لا تتوافر إلا لدى عدد محدود من المقاولين أو الموردين أو المتعه
- المادة 31
تجيز المادة للجهة الحكومية طرح المنافسة على مرحلتين إذا تعذر تحديد المواصفات الفنية والشروط التعاقدية النهائية تحديدًا كاملًا ودقيقًا بسبب الطبيعة المعقدة والتخصصية للأعمال.
للجهة الحكومية طرح المنافسة على مرحلتين إذا تعذر تحديد المواصفات الفنية والشروط التعاقدية النهائية تحديداً كاملاً ودقيقاً؛ بسبب الطبيعة المعقدة والتخصصية لبعض ا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

