قانون

المادة 28 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

المادة الثامنة والعشرون · الفصل الأول: المنافسة العامة

تجعل المادة المنافسة العامة الأسلوب الأصلي لطرح جميع الأعمال والمشتريات الحكومية، إلا ما استُثني منها بموجب أحكام النظام.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تطرح جميع الأعمال والمشتريات في منافسة عامة عدا ما يستثنى منها بموجب أحكام النظام.

المصدر الرسمي: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 28 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 28 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

ما الأصل في طرح المشتريات الحكومية؟

الأصل أن تُطرح جميع الأعمال والمشتريات في منافسة عامة.

متى يجوز عدم طرح منافسة عامة؟

فيما يُستثنى منها بموجب أحكام النظام فقط.

أين يُعلن عن المنافسة العامة؟

في البوابة وفق المادة 29 وما توضحه اللائحة.

مواد أخرى عن المنافسة العامة والمحدودة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.