المادة 27 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
المادة السابعة والعشرون · الفصل الرابع عشر: تضامن المتنافسين
تجيز المادة قبول العروض المقدمة بالتضامن في المنافسات الحكومية، وتحيل تنظيم ذلك إلى اللائحة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز قبول العروض بالتضامن وفقاً لما توضحه اللائحة.
المصدر الرسمي: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 27 بلغة مبسطة
تجيز هذه المادة قبول العروض بالتضامن، أي العروض التي يتقدم بها أكثر من شخص معاً على سبيل التضامن.
ما الذي تقرره المادة؟
- أن العرض المقدم بالتضامن يجوز قبوله، فلا يُرفض لمجرد أنه صادر عن أكثر من متنافس.
- أن ذلك يكون وفقاً لما توضحه اللائحة؛ فالشروط والضوابط وطريقة توزيع المسؤولية بين المتضامنين لا تبيّنها المادة نفسها.
الفائدة العملية: يتيح التضامن للمنشآت أن تجمع قدراتها للتقدم لأعمال أو مشتريات قد لا تستطيع إحداها التقدم لها منفردة. ويُفهم ذلك مع المادة 20 التي تربط معايير التأهيل بالقدرات الفنية والمالية والإدارية ومقدار الالتزامات التعاقدية للمتنافسين.
ملاحظة مهمة: صيغة المادة "يجوز"، فهي تبيح قبول هذه العروض ولا تقرر حقاً مطلقاً في قبولها في كل منافسة، والتفاصيل في اللائحة.
علاقتها بالمواد الأخرى: تمنع المادة 26 تجزئة الأعمال والمشتريات للوصول إلى صلاحيات أدنى، وتنص المادة 28 على أن تُطرح جميع الأعمال والمشتريات في منافسة عامة عدا ما يستثنى بموجب النظام.
وقبل الدخول في عرض تضامني، يحسن بالمنشآت المعنية استشارة محامٍ متخصص في العقود الحكومية والقضايا الإدارية للتحقق من متطلبات اللائحة.
مثال عملي
شركة مقاولات في جدة وشركة هندسية في الرياض تريدان التقدم معاً لمشروع حكومي كبير، لأن كلاً منهما تملك جزءاً من الخبرات المطلوبة. تجيز هذه المادة قبول العروض بالتضامن، وتُرجع الشركتان إلى اللائحة التنفيذية لمعرفة شروط ذلك وضوابطه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 27 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
هل يجوز لشركتين التقدم بعرض مشترك في منافسة حكومية؟
نعم، يجوز قبول العروض بالتضامن وفقاً لما توضحه اللائحة.
ما شروط العرض بالتضامن؟
لم تحددها المادة، بل أحالت إلى اللائحة التنفيذية.
هل يجب على الجهة الحكومية قبول العرض التضامني؟
المادة تجيز قبوله ولا تنص على وجوب قبوله، ويكون ذلك وفق ما توضحه اللائحة.
مواد أخرى عن تأهيل المتنافسين وشروط التعامل
- المادة 3
تلزم المادة الجهات الحكومية بالتعامل مع المرخص لهم فقط، وعند التعامل مع أجانب داخل المملكة تتأكد أولاً من عدم توافر أكثر من شخص محلي مؤهل.
1- تتعامل الجهات الحكومية عند تنفيذ أعمالها وتأمين مشترياتها مع الأشخاص المرخص لهم بذلك، طبقاً للأنظمة والقواعد المتبعة. 2- على الجهة الحكومية عند تعاملها مع أش
- المادة 18
توجب المادة أن تتوافر في من تتعامل معهم الجهات الحكومية الشروط اللازمة لتنفيذ الأعمال وتأمين المشتريات، وتحيل تفصيلها إلى اللائحة.
يجب أن تتوافر في الأشخاص الذين تتعامل معهم الجهات الحكومية الشروط اللازمة لتنفيذ الأعمال وتأمين المشتريات وفقاً لما توضحه اللائحة.
- المادة 19
توجب المادة على الجهة الحكومية إجراء تأهيل مسبق أو لاحق، وتقصر الدعوة للمنافسة عند التأهيل المسبق على من اجتازه فقط.
1- على الجهة الحكومية إجراء تأهيل مسبق أو لاحق في الأعمال والمشتريات وفقاً لما توضحه اللائحة. 2- في حال إجراء تأهيل مسبق، تقتصر الدعوة للمشاركة في المنافسة على
- المادة 20
توجب المادة أن تكون معايير التأهيل المسبق أو اللاحق موضوعية وقابلة للقياس، ومتعلقة بالقدرات الفنية والمالية والإدارية والالتزامات التعاقدية، ومتناسبة مع المشروع.
يجب أن تكون معايير التأهيل المسبق أو اللاحق موضوعية وقابلة للقياس ومتعلقة بالقدرات الفنية والمالية والإدارية ومقدار الالتزامات التعاقدية للمتنافسين، وبما يتناسب
- المادة 90
توجب المادة أن يكون تعاقد الجهات الحكومية مباشرة مع المصرح لهم بالعمل، وتمنع الوساطة، ولا تعد الموزع أو الوكيل المعتمد من المنتج الأصلي وسيطًا.
يكون التعاقد مع المصرح لهم بالعمل مباشـرة، ولا تجوز الوساطة في التعاقد، ولا يُعد وسيطاً الموزّع أو الوكيل المعتمد من المنتج الأصلي.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

