المادة 23 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
المادة الثالثة والعشرون · الفصل الحادي عشر: التكلفة التقديرية
توجب المادة على الجهة الحكومية قبل وضع التكلفة التقديرية دراسة أسعار السوق بدقة مع تحديد حد أعلى لقيمة العقد المتوقعة، ووضع ضوابط للحفاظ على سرية التكلفة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
على الجهة الحكومية -قبل وضع التكلفة التقديرية للأعمال والمشتريات- القيام بالآتي:
1- دراسة أسعار السوق بشكل دقيق، وأن تراعي في ذلك تحديد حد أعلى للقيمة الإجمالية المتوقعة للعقد.
2- وضع الضوابط اللازمة للمحافظة على سرية التكلفة التقديرية.
المصدر الرسمي: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 23 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة ما يجب على الجهة الحكومية فعله قبل وضع التكلفة التقديرية للأعمال والمشتريات، وهما أمران:
1. دراسة أسعار السوق بدقة: على الجهة أن تدرس أسعار السوق دراسة دقيقة، وأن تراعي في ذلك تحديد حد أعلى للقيمة الإجمالية المتوقعة للعقد. فالتكلفة التقديرية لا تُوضع جزافاً، بل تُبنى على واقع السوق، ويُحدد معها سقف متوقع لقيمة العقد.
2. سرية التكلفة التقديرية: على الجهة أن تضع الضوابط اللازمة للمحافظة على سرية التكلفة التقديرية. فالتكلفة التقديرية معلومة تحرص الجهة على حمايتها، ولا تنص المادة على إتاحتها للمتنافسين.
لماذا هذه الأحكام؟ الدراسة الدقيقة تساعد على تحقيق أفضل قيمة للمال العام وفق أهداف النظام، والسرية تحفظ نزاهة المنافسة. ولا تحدد المادة طريقة دراسة السوق أو طبيعة ضوابط السرية، بل تلزم الجهة بالقيام بهما.
علاقتها بالمواد الأخرى:
- تمنع المادة 22 المبالغة في المواصفات الفنية وتجاوز الاعتمادات المالية المخصصة للمشروع.
- وتنص المادة 24 على أن تحدد الجهة في وثائق المنافسة معايير تقييم ومقارنة وقبول العروض وفق ما توضحه اللائحة.
وللمتنافس الذي يرغب في فهم أثر هذه الأحكام على منافسة بعينها أن يستشير محامٍ متخصص في العقود الحكومية والقضايا الإدارية.
مثال عملي
جهة حكومية في الدمام تستعد لطرح منافسة لتوريد أسرّة طبية. قبل وضع التكلفة التقديرية، تدرس أسعار السوق بدقة وتحدد حداً أعلى للقيمة المتوقعة للعقد، وتضع ضوابط تمنع تسرب هذه التكلفة إلى أي من الموردين المحتملين.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 23 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
هل يحق للمتنافس معرفة التكلفة التقديرية للمنافسة؟
توجب المادة على الجهة وضع الضوابط اللازمة للمحافظة على سرية التكلفة التقديرية، ولا تنص على إتاحتها للمتنافسين.
كيف تحدد الجهة الحكومية التكلفة التقديرية؟
بعد دراسة أسعار السوق بشكل دقيق، مع مراعاة تحديد حد أعلى للقيمة الإجمالية المتوقعة للعقد.
هل تحدد المادة ضوابط السرية؟
لا، تلزم الجهة بوضع الضوابط اللازمة دون أن تفصّلها.
مواد أخرى عن وثائق المنافسة والمواصفات
- المادة 5
توجب المادة توفير معلومات واضحة وموحدة للمتنافسين عن الأعمال والمشتريات المطلوبة، وتمكينهم من الحصول عليها في وقت محدد.
تُوفَر للمتنافسين معلومات واضحة وموحدة عن الأعمال والمشتريات المطلوبة، ويمكَنون من الحصول عليها في وقت محدد.
- المادة 8
توجب المادة أن يكون طرح الأعمال والمشتريات والتعاقد في حدود الاحتياجات الفعلية للجهة الحكومية، وبأسعار عادلة لا تزيد على الأسعار السائدة في السوق.
يكون طرح الأعمال والمشتريات والتعاقد في حدود الاحتياجات الفعلية للجهة الحكومية، وبأسعار عادلة لا تزيد عن الأسعار السائدة في السوق.
- المادة 21
توجب المادة أن تتضمن وثائق المنافسات بيانات الأعمال والمشتريات وفق اللائحة، وأن تتوفر إلكترونياً في البوابة أو ورقياً عند التعذر الفني، وتحيل معايير تكاليفها إلى اللائحة.
1- يجب أن تتضمن وثائق المنافسات المعلومات والبيانات الخاصة بالأعمال والمشتريات المطروحة وفقاً لما تحدده اللائحة. 2- يجب توفير نسخ إلكترونية لوثائق المنافسة في ا
- المادة 22
توجب المادة أن تكون المواصفات الفنية تفصيلية ودقيقة ولا تشير إلى علامة تجارية أو مورد بعينه إلا باستثناء مشروط، مع عدم المبالغة ومراعاة ذوي الإعاقة.
1- يجب أن تكون الشروط والمواصفات الفنية للأعمال والمشتريات المطروحة تفصيلية ودقيقة وواضحة، وأن تراعي المواصفات القياسية المعتمدة أو المواصفات العالمية فيما ليس
- المادة 24
توجب المادة على الجهة الحكومية أن تحدد في وثائق المنافسة معايير تقييم العروض ومقارنتها وقبولها وفقاً لما توضحه اللائحة.
تحدد الجهة الحكومية في وثائق المنافسة معايير تقييم ومقارنة وقبول العروض وفقاً لما توضحه اللائحة.
- المادة 25
توجب المادة أن تكون معايير التقييم غير السعرية موضوعية ومتناسبة مع طبيعة الأعمال والمشتريات، وقابلة للتحديد الكمي بالقدر الممكن عملياً.
يجب أن تكون معايير التقييم غير السعرية موضوعية وتتناسب مع طبيعة الأعمال والمشتريات المراد طرحها، وأن تكون -بالقدر الممكن عملياً- قابلة للتحديد الكمي.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

