المادة 22 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
المادة الثانية والعشرون · الفصل العاشر: الشروط والمواصفات
توجب المادة أن تكون المواصفات الفنية تفصيلية ودقيقة ولا تشير إلى علامة تجارية أو مورد بعينه إلا باستثناء مشروط، مع عدم المبالغة ومراعاة ذوي الإعاقة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يجب أن تكون الشروط والمواصفات الفنية للأعمال والمشتريات المطروحة تفصيلية ودقيقة وواضحة، وأن تراعي المواصفات القياسية المعتمدة أو المواصفات العالمية فيما ليس له مواصفات وطنية معتمدة، وألا تتضمن الإشارة إلى نوع أو صنف معين، أو تحديد علامة تجارية أو اسم تجاري بعينه، أو وضع مواصفات لا تنطبق إلا على مقاولين أو منتجين أو موردين بعينهم.
2- استثناء من حكم الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز الإشارة إلى علامة تجارية أو اسم تجاري بعينه في الحالات التي يتعذر فيها وصف وتحديد المواصفات الفنية بشكل دقيق، بشرط الحصول على موافقة مسبقة من الجهة المختصة بالشراء الموحد وأن تتضمن وثائق المنافسة عبارة "وما يعادلها".
3- على الجهة الحكومية عدم المبالغة في المواصفات الفنية، وألا تتجاوز حاجات ومتطلبات المشروع والاعتمادات المالية المخصصة له.
4- للجهة الحكومية الاستعانة بمن ترى الاستئناس برأيهم من ذوي الخبرة والاختصاص عند وضع المواصفات الفنية.
5- على الجهة الحكومية -عند وضع المواصفات الفنية- أن تأخذ في الحسبان متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة واحتياجاتهم.
المصدر الرسمي: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 22 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة ضوابط الشروط والمواصفات الفنية في خمس فقرات:
1. القاعدة العامة: يجب أن تكون الشروط والمواصفات تفصيلية ودقيقة وواضحة، وأن تراعي المواصفات القياسية المعتمدة، أو المواصفات العالمية فيما ليس له مواصفات وطنية معتمدة. ويُمنع فيها:
- الإشارة إلى نوع أو صنف معين.
- تحديد علامة تجارية أو اسم تجاري بعينه.
- وضع مواصفات لا تنطبق إلا على مقاولين أو منتجين أو موردين بعينهم.
2. الاستثناء: تجوز الإشارة إلى علامة تجارية أو اسم تجاري بعينه إذا تعذر وصف المواصفات بدقة، بشرطين: موافقة مسبقة من الجهة المختصة بالشراء الموحد، وأن تتضمن وثائق المنافسة عبارة "وما يعادلها".
3. عدم المبالغة: لا تبالغ الجهة في المواصفات، ولا تتجاوز حاجات المشروع ومتطلباته والاعتمادات المالية المخصصة له.
4. الاستعانة بالخبراء: للجهة أن تستعين بذوي الخبرة والاختصاص عند وضع المواصفات.
5. ذوو الإعاقة: على الجهة أن تأخذ في الحسبان متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة واحتياجاتهم عند وضع المواصفات.
وبهذه الضوابط لا تُفصَّل المنافسة على مقاس مورد معين. وتتكامل مع المادة 21 بشأن وثائق المنافسة، ومع المادة 23 التي توجب دراسة أسعار السوق قبل وضع التكلفة التقديرية.
مثال عملي
جهة حكومية في الرياض تريد شراء طابعات، فكتبت في المواصفات اسم شركة مصنّعة بعينها. هذا ممنوع وفق الفقرة 1، إلا إذا تعذر وصف المواصفات بدقة، وحصلت الجهة على موافقة مسبقة من الجهة المختصة بالشراء الموحد، وأضافت عبارة "وما يعادلها" في وثائق المنافسة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 22 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
هل يجوز ذكر ماركة معينة في المنافسة الحكومية؟
الأصل المنع، ويجوز استثناءً إذا تعذر وصف المواصفات بدقة، بشرط موافقة مسبقة من الجهة المختصة بالشراء الموحد وتضمين الوثائق عبارة "وما يعادلها".
هل يجوز وضع مواصفات لا تنطبق إلا على مورد واحد؟
لا، تمنع المادة وضع مواصفات لا تنطبق إلا على مقاولين أو منتجين أو موردين بعينهم.
ما المواصفات المعتمدة إذا لم توجد مواصفات وطنية؟
تُراعى المواصفات العالمية فيما ليس له مواصفات وطنية معتمدة.
هل يجب مراعاة ذوي الإعاقة في المواصفات؟
نعم، على الجهة الحكومية أن تأخذ في الحسبان متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة واحتياجاتهم عند وضع المواصفات الفنية.
مواد أخرى عن وثائق المنافسة والمواصفات
- المادة 5
توجب المادة توفير معلومات واضحة وموحدة للمتنافسين عن الأعمال والمشتريات المطلوبة، وتمكينهم من الحصول عليها في وقت محدد.
تُوفَر للمتنافسين معلومات واضحة وموحدة عن الأعمال والمشتريات المطلوبة، ويمكَنون من الحصول عليها في وقت محدد.
- المادة 8
توجب المادة أن يكون طرح الأعمال والمشتريات والتعاقد في حدود الاحتياجات الفعلية للجهة الحكومية، وبأسعار عادلة لا تزيد على الأسعار السائدة في السوق.
يكون طرح الأعمال والمشتريات والتعاقد في حدود الاحتياجات الفعلية للجهة الحكومية، وبأسعار عادلة لا تزيد عن الأسعار السائدة في السوق.
- المادة 21
توجب المادة أن تتضمن وثائق المنافسات بيانات الأعمال والمشتريات وفق اللائحة، وأن تتوفر إلكترونياً في البوابة أو ورقياً عند التعذر الفني، وتحيل معايير تكاليفها إلى اللائحة.
1- يجب أن تتضمن وثائق المنافسات المعلومات والبيانات الخاصة بالأعمال والمشتريات المطروحة وفقاً لما تحدده اللائحة. 2- يجب توفير نسخ إلكترونية لوثائق المنافسة في ا
- المادة 23
توجب المادة على الجهة الحكومية قبل وضع التكلفة التقديرية دراسة أسعار السوق بدقة مع تحديد حد أعلى لقيمة العقد المتوقعة، ووضع ضوابط للحفاظ على سرية التكلفة.
على الجهة الحكومية -قبل وضع التكلفة التقديرية للأعمال والمشتريات- القيام بالآتي: 1- دراسة أسعار السوق بشكل دقيق، وأن تراعي في ذلك تحديد حد أعلى للقيمة الإجمالية
- المادة 24
توجب المادة على الجهة الحكومية أن تحدد في وثائق المنافسة معايير تقييم العروض ومقارنتها وقبولها وفقاً لما توضحه اللائحة.
تحدد الجهة الحكومية في وثائق المنافسة معايير تقييم ومقارنة وقبول العروض وفقاً لما توضحه اللائحة.
- المادة 25
توجب المادة أن تكون معايير التقييم غير السعرية موضوعية ومتناسبة مع طبيعة الأعمال والمشتريات، وقابلة للتحديد الكمي بالقدر الممكن عملياً.
يجب أن تكون معايير التقييم غير السعرية موضوعية وتتناسب مع طبيعة الأعمال والمشتريات المراد طرحها، وأن تكون -بالقدر الممكن عملياً- قابلة للتحديد الكمي.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

