المادة 18 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
المادة الثامنة عشرة · الفصل الثامن: شروط التعامل وتأهيل المتنافسين
توجب المادة أن تتوافر في من تتعامل معهم الجهات الحكومية الشروط اللازمة لتنفيذ الأعمال وتأمين المشتريات، وتحيل تفصيلها إلى اللائحة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجب أن تتوافر في الأشخاص الذين تتعامل معهم الجهات الحكومية الشروط اللازمة لتنفيذ الأعمال وتأمين المشتريات وفقاً لما توضحه اللائحة.
المصدر الرسمي: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 18 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة مبدأً عاماً: يجب أن تتوافر في الأشخاص الذين تتعامل معهم الجهات الحكومية الشروط اللازمة لتنفيذ الأعمال وتأمين المشتريات.
ما هذه الشروط؟ لم تذكرها المادة، بل أحالت إلى اللائحة التنفيذية لتوضيحها. فمن يرغب في التعامل مع جهة حكومية يحتاج إلى الرجوع إلى اللائحة لمعرفة الشروط المطلوبة منه.
كيف تُفهم مع المواد الأخرى؟
- تنص المادة 19 على أن تجري الجهة الحكومية تأهيلاً مسبقاً أو لاحقاً، وهو الطريق للتحقق من توافر المؤهلات والقدرات لدى المتنافسين وفق تعريف التأهيل في المادة 1.
- والمادة 17 تنظم البوابة التي تُطرح عبرها المنافسات وتُتاح فيها المعلومات لذوي الشأن.
ما الذي يعنيه ذلك عملياً؟ لا يكفي أن يرغب الشخص في التعامل مع الجهة الحكومية؛ بل يجب أن يستوفي الشروط التي تحددها اللائحة. ويرتبط بذلك أن الجهة الحكومية لا تتعامل إلا مع من تتوافر فيه هذه الشروط.
ولأن تفاصيل الشروط في اللائحة لا في النظام، يحسن بالمنشأة الراغبة في دخول المنافسات الحكومية أن تتحقق من استيفائها للشروط قبل التقدم، وأن تستشير محامٍ متخصص في العقود الحكومية والقضايا الإدارية عند الشك.
مثال عملي
مؤسسة ناشئة في الخبر تعمل في توريد مستلزمات السلامة، وترغب في التقدم لأول منافسة حكومية. قبل التقدم، عليها أن تتحقق من استيفاء الشروط اللازمة لتأمين المشتريات كما توضحها اللائحة التنفيذية، لأن هذه المادة لا تجيز التعامل إلا مع من تتوافر فيه تلك الشروط.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 18 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
ما شروط التعامل مع الجهات الحكومية؟
توجب المادة توافر الشروط اللازمة لتنفيذ الأعمال وتأمين المشتريات، وأحالت تفصيلها إلى اللائحة التنفيذية.
كيف تتحقق الجهة الحكومية من توافر الشروط؟
عبر التأهيل المسبق أو اللاحق الذي توجبه المادة 19 وفق ما توضحه اللائحة.
هل تذكر المادة الشروط بالتفصيل؟
لا، فهي تقرر المبدأ وتحيل التفاصيل إلى اللائحة.
مواد أخرى عن تأهيل المتنافسين وشروط التعامل
- المادة 3
تلزم المادة الجهات الحكومية بالتعامل مع المرخص لهم فقط، وعند التعامل مع أجانب داخل المملكة تتأكد أولاً من عدم توافر أكثر من شخص محلي مؤهل.
1- تتعامل الجهات الحكومية عند تنفيذ أعمالها وتأمين مشترياتها مع الأشخاص المرخص لهم بذلك، طبقاً للأنظمة والقواعد المتبعة. 2- على الجهة الحكومية عند تعاملها مع أش
- المادة 19
توجب المادة على الجهة الحكومية إجراء تأهيل مسبق أو لاحق، وتقصر الدعوة للمنافسة عند التأهيل المسبق على من اجتازه فقط.
1- على الجهة الحكومية إجراء تأهيل مسبق أو لاحق في الأعمال والمشتريات وفقاً لما توضحه اللائحة. 2- في حال إجراء تأهيل مسبق، تقتصر الدعوة للمشاركة في المنافسة على
- المادة 20
توجب المادة أن تكون معايير التأهيل المسبق أو اللاحق موضوعية وقابلة للقياس، ومتعلقة بالقدرات الفنية والمالية والإدارية والالتزامات التعاقدية، ومتناسبة مع المشروع.
يجب أن تكون معايير التأهيل المسبق أو اللاحق موضوعية وقابلة للقياس ومتعلقة بالقدرات الفنية والمالية والإدارية ومقدار الالتزامات التعاقدية للمتنافسين، وبما يتناسب
- المادة 27
تجيز المادة قبول العروض المقدمة بالتضامن في المنافسات الحكومية، وتحيل تنظيم ذلك إلى اللائحة.
يجوز قبول العروض بالتضامن وفقاً لما توضحه اللائحة.
- المادة 90
توجب المادة أن يكون تعاقد الجهات الحكومية مباشرة مع المصرح لهم بالعمل، وتمنع الوساطة، ولا تعد الموزع أو الوكيل المعتمد من المنتج الأصلي وسيطًا.
يكون التعاقد مع المصرح لهم بالعمل مباشـرة، ولا تجوز الوساطة في التعاقد، ولا يُعد وسيطاً الموزّع أو الوكيل المعتمد من المنتج الأصلي.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

