المادة 33 من نظام المناطق
المادة الثالثة والثلاثون
تلزم المادة رئيس مجلس المنطقة بإبلاغ كل وزارة ومصلحة حكومية بقرارات المجلس التي تخصها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
على رئيس مجلس المنطقة إبلاغ الوزارات والمصالح الحكومية بما يخصها من قرارات المجلس.
المصدر الرسمي: نظام المناطق — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 33 بلغة مبسطة
توجب هذه المادة على رئيس مجلس المنطقة أن يبلغ الوزارات والمصالح الحكومية بقرارات المجلس، على أن يكون الإبلاغ لكل جهة بما يخصها من تلك القرارات. فالجهة الحكومية لا تُبلَّغ بكل ما يصدره المجلس، بل بما يتصل باختصاصها وخدماتها.
وأهمية هذا الإبلاغ عملية: فقرارات المجلس المتعلقة باحتياجات المنطقة ومشاريعها لا يمكن أن تُراعى ما لم تصل إلى الجهة المعنية. ولهذا ترتبط هذه المادة مباشرة بما بعدها:
- المادة 32 تلزم الرئيس برفع نسخة من القرارات إلى وزير الداخلية.
- المادة 34 تلزم الوزارات والمصالح بمراعاة قرارات المجلس فيما ورد في الفقرتين (أ، ب) من المادة 23، وتوضيح أسبابها للمجلس إن رأت عدم الأخذ بها.
وبذلك يكون الإبلاغ الذي تنص عليه هذه المادة هو الخطوة التي تمكّن الجهات الحكومية من التعامل مع القرارات وفق المادة 34. ولم تحدد المادة مهلة أو وسيلة معينة للإبلاغ.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 33 من نظام المناطق
من يبلغ الوزارات بقرارات مجلس المنطقة؟
رئيس مجلس المنطقة هو المكلف بإبلاغ الوزارات والمصالح الحكومية بقرارات المجلس.
هل تبلغ كل وزارة بجميع قرارات المجلس؟
لا، النص يقرر إبلاغ كل جهة بما يخصها من القرارات.
ما الذي يترتب على الوزارة بعد إبلاغها؟
المادة 34 تلزم الوزارات والمصالح بمراعاة قرارات المجلس فيما ورد في الفقرتين (أ، ب) من المادة 23، وبيان الأسباب إن رأت عدم الأخذ بها.
مواد أخرى عن اجتماعات مجلس المنطقة وقراراته
- المادة 18
تعطي المادة عضو مجلس المنطقة حق تقديم اقتراحات مكتوبة إلى رئيس المجلس في الأمور الداخلة في اختصاصه، ويدرجها الرئيس في جدول الأعمال للدراسة.
للعضو أن يقدم اقتراحات إلى رئيس مجلس المنطقة كتابة، وذلك في الأمور الداخلة في اختصاص المجلس، ويدرج الرئيس كل اقتراح في جدول أعمال المجلس لعرضه ودراسته.
- المادة 26
توجب المادة انعقاد مجلس المنطقة في دورة عادية كل ثلاثة أشهر بدعوة رئيسه، وتجيز الاجتماع غير العادي، وتمنع فض الدورة قبل مناقشة جدول الأعمال كاملًا.
يعقد مجلس المنطقة دورة عادية كل ثلاثة أشهر بدعوة من رئيسه، وللرئيس أن يدعو المجلس لاجتماع غير عادي، إذا رأى حاجة لذلك. وتشمل الدورة الجلسة، أو الجلسات التي تعقد
- المادة 27
تجعل المادة حضور اجتماعات المجلس واجبًا وظيفيًا لوكيل الإمارة ورؤساء الأجهزة، وتجعل غياب العضو المعين عن دورتين متتاليتين دون عذر موجبًا للإقالة ومنع إعادة تعيينه سنتين.
يعتبر حضور اجتماعات مجلس المنطقة واجبا وظيفيا بالنسبة للأعضاء المنصوص عليهم في الفقرتين (ج، د) من المادة السادسة عشرة من هذا النظام، ويتعين عليهم الحضور بأنفسهم
- المادة 28
تشترط المادة لصحة اجتماعات مجلس المنطقة حضور ثلثي أعضائه على الأقل، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة، ويرجح جانب الرئيس عند تساوي الأصوات.
لا تكون اجتماعات مجلس المنطقة نظامية إلا إذا حضرها ثلثا عدد أعضائه على الأقل، وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة لأصوات أعضاء المجلس، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجان
- المادة 29
تجيز المادة لمجلس المنطقة تكوين لجان خاصة عند الحاجة، والاستعانة بذوي الخبرة، واستدعاء من يشاء لحضور اجتماعاته والمشاركة في المناقشة دون حق التصويت.
لمجلس المنطقة أن يكون عند الحاجة لجانا خاصة لدراسة أي أمر يدخل في اختصاصه وله أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة والاختصاص. وله أن يستدعي من يشاء لحضور اجتماعات ا
- المادة 30
تجيز المادة لوزير الداخلية دعوة مجلس المنطقة للاجتماع برئاسته في أي مكان يراه، ورئاسة أي اجتماع للمجلس يحضره.
لوزير الداخلية أن يدعو المجلس للاجتماع برئاسته في أي مكان يراه، كما أن له رئاسة أي اجتماع يحضره.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

