المادة 14 من نظام المناطق
المادة الرابعة عشرة
توجب المادة على كل وزارة أو مصلحة لها خدمات في المنطقة تعيين رئيس لأجهزتها لا تقل مرتبته عن الثانية عشرة، يرتبط بالجهاز المركزي وينسق مع أمير المنطقة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
على كل وزارة أو مصلحة حكومية لها خدمات في المنطقة، أن تعين رئيسا لأجهزتها في المنطقة، لا تقل مرتبته عن الثانية عشرة، يرتبط بالجهاز المركزي مباشرة، وعليه التنسيق مع أمير المنطقة في مجال عمله.
المصدر الرسمي: نظام المناطق — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 14 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة العلاقة بين فروع الأجهزة الحكومية في المنطقة والإمارة:
- من يلتزم: كل وزارة أو مصلحة حكومية لها خدمات في المنطقة.
- الالتزام: أن تعين رئيسًا لأجهزتها في المنطقة.
- المرتبة: لا تقل عن الثانية عشرة.
- الارتباط الإداري: يرتبط بالجهاز المركزي مباشرة، أي بالوزارة أو المصلحة نفسها لا بالإمارة.
- التنسيق: عليه التنسيق مع أمير المنطقة في مجال عمله.
فالمادة توازن بين أمرين: ارتباط رئيس الجهاز بوزارته، ووجوب تنسيقه مع أمير المنطقة. فلا يتبع الأمير إداريًا، لكنه لا يعمل بمعزل عنه.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 13 التي تحدد اختصاصات المحافظين في إدارة محافظاتهم ومراقبة رؤساء المراكز التابعين لهم وتقديم تقارير دورية لأمير المنطقة. وبعدها المادة 15 التي تنص على إنشاء مجلس في كل منطقة يسمى مجلس المنطقة ومقره مقر إمارة المنطقة.
ما يعنيه ذلك عمليًا: لكل وزارة تقدم خدمات في منطقتك رئيس لأجهزتها هناك، يرتبط بوزارته وينسق مع أمير المنطقة. ومن لديه مسألة مع فرع جهة حكومية يمكنه أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 14 من نظام المناطق
هل يتبع مدير فرع الوزارة أمير المنطقة؟
يرتبط بالجهاز المركزي لوزارته مباشرة، وعليه التنسيق مع أمير المنطقة في مجال عمله.
ما المرتبة الدنيا لرئيس أجهزة الوزارة في المنطقة؟
لا تقل مرتبته عن الثانية عشرة.
مواد أخرى عن الأجهزة الحكومية في المنطقة
- المادة 33
تلزم المادة رئيس مجلس المنطقة بإبلاغ كل وزارة ومصلحة حكومية بقرارات المجلس التي تخصها.
على رئيس مجلس المنطقة إبلاغ الوزارات والمصالح الحكومية بما يخصها من قرارات المجلس.
- المادة 34
تلزم المادة الجهات الحكومية بمراعاة قرارات مجلس المنطقة في احتياجات التنمية وأولويات المشاريع، وتنظم ما يحدث إذا رأت جهة عدم الأخذ بها.
على الوزارات والمصالح الحكومية أن تراعي قرارات مجلس المنطقة بالنسبة لما ورد في الفقرتين (أ، ب) من المادة الثالثة والعشرين من هذا النظام. وإذا رأت الوزارة أو الم
- المادة 35
توجب المادة على كل وزارة ومصلحة لها خدمات في المنطقة أن تحيط مجلس المنطقة بمشاريعها المقررة في الميزانية فور صدورها وبما تقرر في خطة التنمية.
تحيط كل وزارة ومصلحة لها خدمات في المنطقة مجلس المنطقة بما تقرر للمنطقة من مشاريع في الميزانية فور صدورها، كما تحيطه بما تقرر للمنطقة في خطة التنمية.
- المادة 36
تجيز المادة لكل وزير ورئيس مصلحة استطلاع رأي مجلس المنطقة في موضوعات اختصاصه بالمنطقة، وتلزم المجلس بإبداء رأيه.
لكل وزير و رئيس مصلحة أن يستطلع رأي مجلس المنطقة، حول أي موضوع يتعلق باختصاصه في المنطقة، وعلى المجلس إبداء رأيه في ذلك.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

