المادة 711 من نظام المعاملات المدنية
المادة الحادية عشرة بعد السبعمائة · الفرع الرابع: حق الارتفاق أولًا: إنشاء حق الارتفاق
يخضع حق الارتفاق لقواعد سند إنشائه، ولعرف المكان الذي يقع فيه العقار، ولأحكام المواد من 712 إلى 715 من النظام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يخضع حق الارتفاق للقواعد المقررة في سند إنشائه، ولما جرى عليه عرف المكان الذي يقع فيه العقار، ولأحكام المواد من (الثانية عشرة بعد السبعمائة) إلى (الخامسة عشرة بعد السبعمائة) من هذا النظام.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 711 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة المصادر التي تحكم حق الارتفاق بعد نشوئه، وهي ثلاثة:
- سند إنشاء الحق: أي العقد أو التصرف الذي أنشأ الارتفاق، وما ورد فيه من قواعد.
- عرف المكان: ما جرى عليه العرف في المكان الذي يقع فيه العقار.
- أحكام المواد من 712 إلى 715 من النظام.
ومعنى ذلك أن من يريد معرفة حدود حق ارتفاق معيّن والتزامات أطرافه، يبدأ بقراءة السند المنشئ له، ثم يرجع إلى عرف المكان، ثم إلى المواد التي أحالت إليها هذه المادة.
ومن أمثلة هذه المواد المادة 712، التي تجعل نفقات الأعمال اللازمة لاستعمال حق الارتفاق والمحافظة عليه على مالك العقار المرتفِق ما لم يُتفق على خلاف ذلك، وتعطي مالك العقار المرتفَق به إذا كان مكلفًا بتلك الأعمال أن يتخلص من التكليف بالتخلي عن العقار المرتفَق به كله أو بعضه لمالك العقار المرتفِق، وتوزع نفقات الأعمال النافعة للطرفين بنسبة ما يعود على كل منهما من نفع.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 710 التي تمنع إجراء مسيل ضار في ملك الغير أو في طريق عام أو خاص، وتوجب إزالة الضرر ولو كان قديمًا.
ولأن السند المنشئ للحق هو أول ما يُرجع إليه، فمن المهم صياغته بوضوح؛ ويحسن الاستعانة بـمحامٍ متخصص في القضايا العقارية والمدنية عند إنشاء حق ارتفاق أو الخلاف حول نطاقه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 711 من نظام المعاملات المدنية
ما الذي يحكم حق الارتفاق؟
يخضع للقواعد المقررة في سند إنشائه، ولعرف المكان الذي يقع فيه العقار، ولأحكام المواد من 712 إلى 715 من النظام.
هل للعرف دور في حقوق الارتفاق؟
نعم، يخضع حق الارتفاق لما جرى عليه عرف المكان الذي يقع فيه العقار.
على من تكون نفقات استعمال حق الارتفاق؟
تجعلها المادة 712 على مالك العقار المرتفِق ما لم يُتفق على خلاف ذلك.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 712
تجعل المادة نفقات استعمال حق الارتفاق والمحافظة عليه على مالك العقار المرتفِق ما لم يُتفق على خلافه، وتنظم التخلي وتقاسم النفقات.
1- تكون نفقات الأعمال اللازمة لاستعمال حق الارتفاق والمحافظة عليه على مالك العقار المـُرتَفِقِ؛ ما لم يُتَّفق على خلاف ذلك. 2- إذا كان مالك العقار المـُرتَفَقِ
- المادة 713
يُمنع مالك العقار المرتفَق به من التأثير في استعمال الارتفاق أو تغيير وضعه، إلا إذا صار أشد إرهاقًا أو منعه من الإصلاحات المفيدة فيطلب نقله.
لا يجوز لمالك العقار المـُرتَفَقِ به أن يقوم بعمل من شأنه التأثير في استعمال حق الارتفاق أو تغيير وضعه، إلا إذا أصبح الارتفاق أشد إرهاقًا لمالك العقار المرتَفَق
- المادة 714
إذا جُزّئ العقار المرتفِق بقي الارتفاق لكل جزء دون زيادة أعباء العقار المرتفَق به، ولمالكه طلب إنهائه عن الأجزاء التي لا تستفيد منه.
1- إذا جزئ العقار المـُرتَفِقُ بقي حق الارتفاق مستحقًّا لكل جزء منه على ألا يزيد ذلك في أعباء العقار المـُرتَفَقِ به. 2- إذا كان حق الارتفاق لا يفيد إلا بعض هذه
- المادة 715
إذا جُزّئ العقار المرتفَق به بقي الارتفاق على كل جزء، ولمالك الجزء الذي لا يُستعمل عليه الحق ولا يمكن استعماله طلب إنهائه عنه.
إذا جزئ العقار المـُرتَفَقُ به بقي حق الارتفاق على كل جزء منه، وإذا كان غير مستعمل في الواقع على بعض أجزاء العقار المـُرتَفَقِ به ولا يمكن أن يستعمل عليها، فلما
مواد أخرى عن الشفعة والحيازة والارتفاق
- المادة 26
تقسم المادة الحق العيني إلى أصلي، كالملكية والانتفاع والاستعمال والسكنى والارتفاق والوقف، وتبعي كالرهن والامتياز، مع ما تقرره النصوص النظامية.
1- يكون الحقُّ العينيُّ أصليًّا أو تبعيًّا. 2- الحقوق العينية الأصلية هي حق الملكية، وحق الانتفاع، وحق الاستعمال، وحق السكنى، وحق الارتفاق، وحق الوقف، وما يعد ك
- المادة 658
تعرّف المادة الشفعة بأنها حق الشريك في أن يتملك العقار المبيع بالثمن الذي بيع به وبنفقاته.
الشفعة حق الشريك في أن يتملّك العقار المبيع بالثمن الذي بيع به وبنفقاته.
- المادة 659
تقرر المادة أنه إذا اجتمع أكثر من شفيع، يستحق كل منهم من الشفعة بقدر نصيبه.
إذا اجتمع أكثر من شفيع كان استحقاق كل منهم من الشفعة على قدر نصيبه.
- المادة 660
تقرر المادة أن المشتري إذا باع ما تصح فيه الشفعة لآخر قبل إعلام الشفيع رغبته في الشفعة وفق المادة 666، فلا يأخذه الشفيع إلا بثمن البيع الثاني ونفقاته.
إذا اشترى شخص ما تصح الشفعة فيه ثم باعه لآخر قبل إعلام الشفيع رغبته الأخذ بالشفعة وفقًا للفقرتين (ب) و(ج) من المادة (السادسة والستين بعد الستمائة) من هذا النظام
- المادة 661
تحدد المادة وقت ثبوت حق الشفعة: يثبت عند تمام البيع بشرط أن يكون السبب الموجب للشفعة قائمًا.
تثبت الشفعة بتمام البيع مع قيام السبب الموجب لها.
- المادة 662
تشترط المادة لثبوت حق الشفعة أن يكون الشفيع مالكًا لنصيبه في العقار وقت شراء المشتري نصيب البائع.
ليس للشفيع حق الشفعة إلا إذا كان مالكًا لنصيبه في العقار وقت شراء المشتري نصيب البائع.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

