المادة 713 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثالثة عشرة بعد السبعمائة · الفرع الرابع: حق الارتفاق أولًا: إنشاء حق الارتفاق
يُمنع مالك العقار المرتفَق به من التأثير في استعمال الارتفاق أو تغيير وضعه، إلا إذا صار أشد إرهاقًا أو منعه من الإصلاحات المفيدة فيطلب نقله.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يجوز لمالك العقار المـُرتَفَقِ به أن يقوم بعمل من شأنه التأثير في استعمال حق الارتفاق أو تغيير وضعه، إلا إذا أصبح الارتفاق أشد إرهاقًا لمالك العقار المرتَفَق به أو كان يمنعه من القيام بالإصلاحات المفيدة؛ فله أن يطلب نقل الحق إلى موضع يتمكن معه مالك العقار المرتفِق من استعمال حقه بسهولة الموضع القديم.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 713 بلغة مبسطة
تحمي هذه المادة صاحب حق الارتفاق من تصرفات مالك العقار الذي يتحمل الارتفاق، مع مراعاة مصلحة هذا المالك في حالات محددة.
القاعدة: لا يجوز لمالك العقار المرتفَق به أن يقوم بعمل من شأنه:
- التأثير في استعمال حق الارتفاق، أو
- تغيير وضعه.
الاستثناء: في حالتين يجوز له أن يطلب نقل الحق إلى موضع آخر:
- إذا أصبح الارتفاق أشد إرهاقًا له، أو
- إذا كان الارتفاق يمنعه من القيام بالإصلاحات المفيدة.
وبشرط أن يكون الموضع الجديد مما يتمكن معه مالك العقار المرتفِق من استعمال حقه بسهولة الموضع القديم نفسها. فالنقل لا يجوز أن يُنقص من سهولة استعمال الحق.
ويلاحظ أن المادة تتحدث عن طلب النقل، لا عن قيام المالك بالنقل منفردًا.
وتسبق هذه المادة المادة 712 التي تنظم نفقات الأعمال اللازمة لاستعمال حق الارتفاق والمحافظة عليه. وتليها المادة 714 التي تبقي حق الارتفاق لكل جزء من العقار المرتفِق إذا جُزّئ، على ألا يزيد ذلك في أعباء العقار المرتفَق به.
ومن يرى أن الارتفاق صار مرهقًا لعقاره ويريد نقله، يحسن أن يستشير محامٍ متخصص في القضايا العقارية والمدنية.
مثال عملي
يمر طريق لجار تركي في منتصف أرضه بالمدينة المنورة، وأراد تركي القيام بإصلاحات مفيدة في هذا الموضع لكن الممر يمنعه منها. فلا يجوز له أن يغلق الممر من تلقاء نفسه، لكن له أن يطلب نقله إلى طرف الأرض بشرط أن يتمكن الجار من المرور فيه بسهولة الموضع القديم.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 713 من نظام المعاملات المدنية
هل يحق لمالك الأرض تغيير مكان ممر جاره؟
لا يجوز له القيام بعمل يغير وضع حق الارتفاق، لكن له أن يطلب نقله في الحالات التي حددتها المادة.
متى يمكن طلب نقل حق الارتفاق؟
إذا أصبح الارتفاق أشد إرهاقًا لمالك العقار المرتفَق به، أو كان يمنعه من القيام بالإصلاحات المفيدة.
ما شرط الموضع الجديد؟
أن يتمكن معه مالك العقار المرتفِق من استعمال حقه بسهولة الموضع القديم.
مواد أخرى عن الشفعة والحيازة والارتفاق
- المادة 26
تقسم المادة الحق العيني إلى أصلي، كالملكية والانتفاع والاستعمال والسكنى والارتفاق والوقف، وتبعي كالرهن والامتياز، مع ما تقرره النصوص النظامية.
1- يكون الحقُّ العينيُّ أصليًّا أو تبعيًّا. 2- الحقوق العينية الأصلية هي حق الملكية، وحق الانتفاع، وحق الاستعمال، وحق السكنى، وحق الارتفاق، وحق الوقف، وما يعد ك
- المادة 658
تعرّف المادة الشفعة بأنها حق الشريك في أن يتملك العقار المبيع بالثمن الذي بيع به وبنفقاته.
الشفعة حق الشريك في أن يتملّك العقار المبيع بالثمن الذي بيع به وبنفقاته.
- المادة 659
تقرر المادة أنه إذا اجتمع أكثر من شفيع، يستحق كل منهم من الشفعة بقدر نصيبه.
إذا اجتمع أكثر من شفيع كان استحقاق كل منهم من الشفعة على قدر نصيبه.
- المادة 660
تقرر المادة أن المشتري إذا باع ما تصح فيه الشفعة لآخر قبل إعلام الشفيع رغبته في الشفعة وفق المادة 666، فلا يأخذه الشفيع إلا بثمن البيع الثاني ونفقاته.
إذا اشترى شخص ما تصح الشفعة فيه ثم باعه لآخر قبل إعلام الشفيع رغبته الأخذ بالشفعة وفقًا للفقرتين (ب) و(ج) من المادة (السادسة والستين بعد الستمائة) من هذا النظام
- المادة 661
تحدد المادة وقت ثبوت حق الشفعة: يثبت عند تمام البيع بشرط أن يكون السبب الموجب للشفعة قائمًا.
تثبت الشفعة بتمام البيع مع قيام السبب الموجب لها.
- المادة 662
تشترط المادة لثبوت حق الشفعة أن يكون الشفيع مالكًا لنصيبه في العقار وقت شراء المشتري نصيب البائع.
ليس للشفيع حق الشفعة إلا إذا كان مالكًا لنصيبه في العقار وقت شراء المشتري نصيب البائع.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

